التبيان في الناسخ والمنسوخ في القرآن المجيد،

عبدالله بن محمد بن أبي النجم (المتوفى: 647 هـ)

[2 - سورة البقرة]

صفحة 75 - الجزء 1

  عن أبي علي والقاضي، وهو إجماع العترة $، وقيل: التحريم ثابت لم ينسخ عن جماعة، والأول هو الوجه.

  [١٤] قوله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنْ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ}⁣[البقرة: ٢١٩]

  [١٥] وقوله تعالى: {وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا}⁣[النحل: ٦٧]، هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ}⁣[المائدة: ٩٠] وبقوله تعالى: {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا