[2 - سورة البقرة]
  والعفو هو الفضل أخذاً من عفو خطام الدابة، وقيل في الفريضة، وهي منسوخة بآية الزكاة وهذا الوجه عند إمامنا المنصور بالله #.
  [١٧] قوله تعالى: {وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُوْلَئِكَ}[البقرة: ٢٢١]، الآية تدل على تحريم نكاح المشركة، واختلفوا فمنهم من قال: المراد به الوثنية والمجوسية دون أهل الكتاب، ولا نسخ ولا تخصيص في الآية، ومنهم من قال: أن الآية تتناول كل الكفار، لأن الشرك من جهة الشرع يطلق على الكل، ثم اختلف هؤلاء على ثلاثة أقوال: فزعم بعضهم أنَّ الآية منسوخة في الكتابيات بالآية [التي] في المائدة عن ابن عباس، والحسن، ومجاهد، والربيع، وزعم بعضهم أنها «مخصوصة» بها، عن سعيد بن جبير، وقتادة وزعم بعضهم: أنها على ظاهرها في تحريم نكاح كل كافرة، كتابية كانت أو