التبيان في الناسخ والمنسوخ في القرآن المجيد،

عبدالله بن محمد بن أبي النجم (المتوفى: 647 هـ)

[2 - سورة البقرة]

صفحة 78 - الجزء 1

  مشركة، روي ذلك عن ابن عمر ومحمد بن علي الباقر «وهو مذهب الهادي والقاسم $، وتأول الهادي # في الأحكام» آية المائدة إذا أسلمت بعد أن كانت كتابية.

  [١٨] قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ}⁣[البقرة: ٢٢٨]، قيل كان في ابتداء الإسلام إذا طلق الرجل امرأته وهي حُبلى فهو أحق برجعتها ما لم تضع ولدها سواء كان ثلاثاً أو أكثر أو أقل فنسخ الله تعالى ذلك بقوله: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ}⁣[البقرة: ٢٣٠].

  [١٩] قوله تعالى: {وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا}⁣[البقرة: ٢٢٩].

  قيل: إن أول الآية منسوخ بقوله تعالى: {وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ... الآية}⁣[النساء: ٢٠]، [وقيل]: منسوخة بقوله تعالى: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا}⁣[النساء: ٤]،