[2 - سورة البقرة]
  مشركة، روي ذلك عن ابن عمر ومحمد بن علي الباقر «وهو مذهب الهادي والقاسم $، وتأول الهادي # في الأحكام» آية المائدة إذا أسلمت بعد أن كانت كتابية.
  [١٨] قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ}[البقرة: ٢٢٨]، قيل كان في ابتداء الإسلام إذا طلق الرجل امرأته وهي حُبلى فهو أحق برجعتها ما لم تضع ولدها سواء كان ثلاثاً أو أكثر أو أقل فنسخ الله تعالى ذلك بقوله: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ}[البقرة: ٢٣٠].
  [١٩] قوله تعالى: {وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا}[البقرة: ٢٢٩].
  قيل: إن أول الآية منسوخ بقوله تعالى: {وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ... الآية}[النساء: ٢٠]، [وقيل]: منسوخة بقوله تعالى: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا}[النساء: ٤]،