التبيان في الناسخ والمنسوخ في القرآن المجيد،

عبدالله بن محمد بن أبي النجم (المتوفى: 647 هـ)

[4 - سورة النساء]

صفحة 89 - الجزء 1

  نسخ الحبس بالجلد في غير المحصن، وبالرجم في المحصن.

  [٥] قوله تعالى: {إنَّما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالةٍ ثم يتوبون من قريب}⁣[النساء: ١٧]، قيل الآية منسوخة بقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ}⁣[النساء: ٤٨]، عن الربيع، وقيل: هي محكمة ولا نسخ فيها، وهو الوجه لأنه لا تنافي بين الآيتين.

  [٦] قوله تعالى: {وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنْ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ}⁣[النساء: ٢٢] الآية، اختلفوا في الآية قيل: هي منسوخة، ومعنى الإستثناء: ولا ما قد سلف، وقيل: هي محكمة لا نسخ فيها، ومعنى الإستثناء: لكن من قد سلف، وهو الوجه.