[4 - سورة النساء]
صفحة 89
- الجزء 1
  نسخ الحبس بالجلد في غير المحصن، وبالرجم في المحصن.
  [٥] قوله تعالى: {إنَّما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالةٍ ثم يتوبون من قريب}[النساء: ١٧]، قيل الآية منسوخة بقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ}[النساء: ٤٨]، عن الربيع، وقيل: هي محكمة ولا نسخ فيها، وهو الوجه لأنه لا تنافي بين الآيتين.
  [٦] قوله تعالى: {وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنْ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ}[النساء: ٢٢] الآية، اختلفوا في الآية قيل: هي منسوخة، ومعنى الإستثناء: ولا ما قد سلف، وقيل: هي محكمة لا نسخ فيها، ومعنى الإستثناء: لكن من قد سلف، وهو الوجه.