التبيان في الناسخ والمنسوخ في القرآن المجيد،

عبدالله بن محمد بن أبي النجم (المتوفى: 647 هـ)

[4 - سورة النساء]

صفحة 91 - الجزء 1

  الكتاب فقوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ}⁣[المعارج: ٢٩ - ٣٠]، وأمَّا السنة:

  فنهى النبي ÷ عن المتعة وعن كل شرط في النكاح، وقد ورد من غير جهة أن المتعة إنما كانت ثلاثة أيام، وأنها كانت تزويجاً، فنسخ الله تعالى تلك الشروط، وذلك أن رسول الله ÷ اعتمر، فشكى الناس إليه الغربة، فقال: «استمتعوا من هذه النساء واجعلوا الأجل بينكم وبينهنَّ ثلاثاً»، ثم خرج # من الغد حتى وقف بين الركن والمقام، فأسند ظهره إلى الكعبة، ثم قال: «أيها الناس إني كنت قد أذنت لكم في الإستمتاع من هذه النساء، ألا وأن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهنَّ شيء فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهنَّ شيئاً متعة النساء حرام»، مرتين أوثلاثاً، ولم يفتي بها بعد ذلك إلاَّ ابن عباس ورجع عن ذلك وحرمها، وكان يقول قبل وفاته: «اللهم إني أتوب إليك من قولي في المتعة».