التبيان في الناسخ والمنسوخ في القرآن المجيد،

عبدالله بن محمد بن أبي النجم (المتوفى: 647 هـ)

[24 - سورة النور]

صفحة 129 - الجزء 1

  مُلامس، فأمره # أن يستمتع بها وهذا باطل كذب على رسول الله ÷ لا يعبأ به، غير أني أحببت ذكره كي لا يحتج به محتج فيظن أنه حديث صحيح، والأولى أن الآية محكمة قائمة محرمة، والمراد بها أنه لا يحل لمؤمن أن ينكح زانية مقيمة على زناها، ولا يحل لمؤمنةٍ أن تنكح زانياً مقيماً على زناه، ولقد بلغني من حيث أحب وأثق به عن أمير المؤمنين ~ أن قوماً اختصموا إليه في رجل تزوج امرأة فزنت قبل أن يدخل بها؛ أنه فرق بينهما، ولم يعطها صِداقاً، ومما يقوي ذلك وقوع الفرقة بين المتلاعنين بالحكم لأجل التهمة، فاليقين أولى بذلك، وقد روى مرثد الغنوي قال: قلت يا رسول الله أنكح عناقاً؟ وكانت من بغايا مكة، فسكت عني رسول الله ÷ حتى نزلت الآية: {الزَّانِي لَا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً} فدعاني، فقرأها عليَّ وقال لا تنكحها.