قوله تعالى: {وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون 120}
  عَنْهُمْ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ» [تيسير المطالب ٥١٦].
  وعنه ÷: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يُوَقِّرْ كَبِيرَنَا وَيَرْحَمْ صَغِيرَنَا» [تيسير المطالب ٥١٦].
  وعنه ÷: «الْمَسْأَلَةُ لَا تَحِلُّ إلَّا مِنْ إحْدَى ثَلَاثٍ: رَجُلٌ تَحَمَّلَ حَمَالَةً(١) عَنْ قَوْمِهِ إرَادَةَ الإصْلَاحِ فَسَأَلَ حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَمْسَكَ، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَسَأَلَ حَتَّى إِذَا أَصَابَ قَوَاماً أَوْ سَدَاداً أَمْسَكَ، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ فَسَأَلَ حَتَّى إِذَا أَصَابَ قَوَاماً أَوْ سَدَاداً أَمْسَكَ، وَمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الْمَسْأَلَةِ سُحْتٌ» يرددها ثلاثاً [تيسير المطالب ٥١٨].
  وعنه ÷: «مَنْ آوَى ضَالَّةً فَهُوَ ضَالٌّ مَا لَمْ يُعَرِّفْهَا» [تيسير المطالب ٥٢١ - أصول الأحكام ٢/ ١٣١٣].
  وعنه ÷: «ثَلَاثٌ أَخَافُهُنَّ عَلَى أُمَّتِي: الضَّلَالَةُ بَعْدَ الْمَعْرِفَةِ، وَمُضِلَّاتُ الْفِتَنِ، وَشَهْوَةُ الْبَطْنِ وَالْفَرْجِ» [تيسير المطالب ٥٢٦ - صحيفة الرضا].
  وعنه ÷: «مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ أَلْبَسَهُ اللهُ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ فِي الْآخِرَةِ وَأَلْبَسَهُ ثَوْباً مِنْ نَارٍ» [تيسير المطالب ٥٢٧].
  وعنه ÷ في قول الله تبارك وتعالى: {هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ ٥٦}[المدثر: ٥٦] قال: «يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: أَنَا أَهْلٌ أَنْ أُتَّقَى؛ فَلَا يُشْرَكُ مَعِي غَيْرِي، وَأَنَا أَهْلٌ لِمَنِ اتَّقَى أَنْ يُشْرِكَ بِي أَنْ أَغْفِرَ لَهُ» [تيسير المطالب ٥٢٨].
(١) الحَمَالَةُ الغُرْم تُحْمَلُ عَن الْقَوْم، تمت، (لسان العرب ١١/ ١٨٠).