قوله تعالى: {قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة
  الدلائل على أن القول بالتقليد باطل، وهو الظاهر إلا مع الضرورة؛ فيقلد نصوص العلماء لا ما فُرِّعَ عليها، فالآية هذه قاضية بالتحريم؛ لأنا لا نعلم أن ذلك قول الله، فالأحوط مع ضرورة التقليد اتباع النصوص فقط؛ إذ ليس بعد تحذير الله شيء، قال تعالى: {وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ}[النحل: ١١٦] {وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا}[الأنعام: ٢١] [الأنعام: ٩٣] [هود: ١٨] [العنكبوت: ٦٨].
  وقال علي #: (لَا يَفْتِي النَّاسَ إِلَّا مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَعَلِمَ النَّاسِخَ مِنَ الْمَنْسُوخِ، وَفَقِهَ السُّنَّةَ وَعَلِمَ الْفَرَائِضَ وَالْمَوَارِيثَ) [مسند الإمام زيد ٢٥٧].
  وقال: (أَوَّلُ الْقَضَاءِ مَا فِي كِتَابِ اللهِ ø، ثُمَّ مَا قَالَهُ رَسُولُ اللهِ ÷، ثُمَّ مَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ الصَّالِحُونَ، فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللهِ وَلَا فِي السُّنَّةِ وَلَا فِي مَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ الصَّالِحُونَ؛ اجْتَهَدَ الْإِمَامُ فِي ذَلِكَ، لَا يَألُو احْتِيَاطاً، وَاعْتَبَرَ وَقَاسَ الْأُمُورَ بَعْضَهَا بِبَعْضٍ، فَإِذَا تَبَيَّنَ لَهُ الْحَقُّ أَمْضَاهُ، وَلِقَاضِي الْمُسْلِمِينَ مِنْ ذَلِكَ مَا لِإِمَامِهِمْ) انتهى [مسند الإمام زيد ٢٠٤ - أصول الأحكام ٢/ ١٢٤٦ - شفاء الأوام].
  ومع الضرورة فالأولى اتباع النصوص؛ لاحتمال قيام القاصر مقام من قلد، وقد علم المقلد الحكم، وأما التخاريج فالترك لها أحوط.
  وعنه ÷: «مَنْ أَخَذَ دِينَهُ عَنِ التَّفَكُّرِ فِي آلَاءِ اللهِ تَعَالَى، وَعَنِ التَّدَبُّرِ لِكِتَابِهِ، وَالتَّفَهُّمِ لِسُنَّتِي؛ زَالَتِ الرَّوَاسِي وَلَمْ يَزُلْ، وَمَنْ أَخَذَ دِينَهُ عَنْ أَفْوَاهِ الرِّجَالِ وَقَلَّدَهُمْ فِيهِ؛ ذَهَبَتْ بِهِ الرِّجَالُ مِنْ يَمِينٍ إِلَى شِمَالٍ، وَكَانَ مِنْ دِينِ اللهِ عَلَى أَعْظَمِ زَوَالٍ» انتهى [تيسير المطالب ٢١٦ - حقائق المعرفة ١٢٣ - الشافي ٢/ ٤٨٧].
  فالتخريج ليس بقولٍ للمُخَرَّج له، ولا مذهب للْمُخَرِّجِ، فليس له مستند