مجموع رسائل الإمام الشهيد المهدي أحمد بن الحسين (ع)،

المهدي أحمد بن الحسين (المتوفى: 656 هـ)

عهد لبعض أمرآئه وولاته

صفحة 143 - الجزء 1

  وزكاة أموال التجارة تطالبهم بها، وهي لا تجب في السنة إلا مرة واحدة بعد أن يبلغ النصاب، والنصاب في الفضة مأ تبادِرهم قفلة، وفي الذهب عشرون مثقالا، وفي ذلك ربع العشر بعد بلوغ هذا القدر المعروف، ومن امتنع عن ذلك أخذ منه ومثله، عقوبة في منع ما يجب عليه من حق الله تعالى، هذا في أموال التجارة، وفي أعشار الخارجات من الأرض.

  ثم بعد ذلك تمنعهم من التظالم، والتهارج والفساد في الأرض، فمن ظلم غيره قمت مع المظلوم حتى يستوفي حقه، ويصل إلى غرضه، وحقَّرتَ الظالم وأدبته، إن تمادى في غيه وظلمه، حتى يرجع إلى الحق ذليلا حقيرا، على قدر خطيئته، وقدر ما فعل من الظلم.

  ومن فعل معصية من معاصي الله مما يوجب الحد، سألت أهل المعرفة ممن هو في جهتك من أهل الثقة والأمانة والعلم بحكمه، فإن استحق الجلد جلدته، وإن استحق القطع قطعت يده بعد التبصر في أمره، بفتوى أهل الورع والثقة والعلم. وإن استحق القتل بالفساد في الأرض أيضا قتلته، فإن هذا حكم الله تعالى في المحاربين، وأهل المعاصي ذوات الحدود.

  وما التبس عليك من هذه الأشياء، أو على صاحب جهتك الذي هو القاضي والعالم، رفعتم حكم ذلك إلى إمامكم، ليحكم فيه بحكم الله، ويأمركم فيه بما أوجب الله تعالى، فإن الله تعالى لم يترك حكما يجب علينا، أو يدخل تحت تكليفنا، إلا وقد دل عليه. ومع ذلك عند وصول الجهات تأمر لمن يصلح للقضاء في الجهات، ممن قد صار في يده منا ولاية ذلك، فتثبت أمره، وتشد أزره، وتعرَّفه أنك معرف لأحكامه، وقائم معه على ما