رسالة جواب على الشيخ عطية النجراني
  الأمور، وأيضا فإنا ما قتلنا إلا من خشينا منه الفساد والمكر، وقتلُ المفسد جائز بحكم الكتاب، قال تعالى: {لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا ٦٠ مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا ٦١}[الأحزاب] وقد نص الإمام ~ على جواز قتل المفسد لغير الإمام، وكذلك حكم السيد أبو طالب #، والقوم الذين لقيناهم في تلك الحرب هم كانوا من شياطين الإنس، وفراعنة العرب، ودهاة القبائل، من خولان ومذحج وهمدان، وكان مكرهم شديدا، وفسادهم عظيما، ولو استولوا على الأمر في تلك الفتنة لأهلكوا الحرث والنسل، ولا يعرف هذا إلا من له خبرة بهذا الأمر، والتدفيف على الجريح هو فعل علي # في مولى بني أمية وغيره، وآيات القرآن الكريم عمت بالقتل ولم تخص أسيرا ولا جريحا، ولولا ورود التخصيصات في بعض المواضع لكانت على العموم، ولنا أن نفعل ما فعله الإمام السابق، إلا ما خصه الدلالة، من إقامة الحدود، وصلاة الجمعة، وأخذ الزكاة كرها، لأجل عمومات القرءان، وتحريم التخصيصات إلا فيما ذكرنا، والظن ظننا لا ظن غيرنا، وإلا فما الفائدة في انتصابنا متى حكمنا عن غيرنا؟!
  ولو قتلنا من جاز قتله في الظاهر، وإن كان بخلاف ذلك في الباطن، فالعوض فيه له على الله ø، لأنا فعلناه بأمره، وقد عم الله تعالى في العتاب في الأمم الماضية الصغار مع الكبار، ولا ذنب، ولكنه تعالى تحمَّل بالعوض لهم، وفي شريعتنا أمر الله بأخذ الصغار، وتملُّكهم ولا ذنب لهم،