مجموع رسائل الإمام الشهيد المهدي أحمد بن الحسين (ع)،

المهدي أحمد بن الحسين (المتوفى: 656 هـ)

رسالة جواب على الشيخ عطية النجراني

صفحة 155 - الجزء 1

  وأمر بإقامة الحد على التائب ولا ذنب له، وهذه أمور شرعية يجب الإنقياد لها، وإن لم يظهر وجه الحكمة فيها، لكونها واردة من حكيم لا يتهم في حكمه، ولا يُستخان في شيء من أمره، وقد أخذ النبي ÷ الفداء من عمه العباس، وإن كان خرج مكرَها، وقال: «ظاهرك مع القوم». وأجرى أحكام المسلمين كلها على المنافقين الذين يعلم نفاقهم بإعلام الله تعالى له، ذلك لما أظهروا الإيمان، والأخذ بالظاهر - رحمك الله - هو الواجب في الإسلام والشريعة الشريفة حماها الله ø.

  ومن هاهنا يجب على مَن علم بظاهر أمرنا، وهو الدعاء إلى الله تعالى وإظهار القصد الصالح، أن لا يجري علينا إلا أحكام الظاهر، ولا يتعسف بحكم الباطن، وتَعَرُّف ما لا يُعلم، فإن ذلك هو طريق النجاة لمن طلبها.

  فأما القتل على الذمة، فما قتلنا أحدا أبدا، ولا علمنا ذلك من أحد من جندنا، ولا من أحد من أخدامنا، ونحن نبرأ إلى الله تعالى وإلى عباده من أن نفعل ذلك، أو ندين به أو نضمره أو نأمر به، ولا يفعل ذلك إلا مارق عن الدين، مائل عن الشريعة الشريفة.

  فإن ُقتل أحد ولا نعلم ذلك بغير أن يعلم بالذمة، فعلى المدعي لذلك البينة، وعلى بيت المال ضمان ذلك، ولا يضيع الله تعالى على أيدينا حقا من الحقوق، ولا يلزمنا ما ينسب إلينا، ويُتجنى علينا، ولا يحل لمسلم أن يعتقد ذلك فينا، وكيف يعتقده ونحن نبرأ إلى الله منه؟!

  وعليك البحث وعلينا الإنفاذ للأحكام الشرعية، وليس لك أن تصدق بكل ما تسمع فينا، ولا أن تجعل الأصل جنايتنا وعصياننا، بل تجعل الأصل