رسالة جواب على الشيخ عطية النجراني
  فأما ما يذكره الإمامان الهادي والمنصور @ من أنه لا يخرج إلى دار الحرب إلا بإمام، فيحتمل أنهما أرادا بذلك الدار الأصلية دون دار الإسلام التي يحدث فيها الكفر والارتداد، فإنه لا خلاف أنه يجوز فيها حرب الظالمين للدفع عن المسلمين، فيكف لا يجوز فيها حرب الكافرين والمرتدين؟! واليمن كله كان دار إسلام، فيجب تطهيره من الكفر الحادث، كما يجب تطهير المسجد الحرام بالإجماع من الأنجاس والنجاسات لعموم الآيات، والله الموفق للصواب.
  فأما الخروج إليها بالمعاون فلا يجوز إلا أن يكون لصلاح يعود على المسلمين بالدفع عن ديارهم جاز، لأنه مال مأخوذ للدفع عن المسلمين، فجاز على أي وجه وقع الدفع، ويمكن أن يقال أيضا: يجوز الأخذ من المعاون للخروج إلى ديار الكافرين في اليمن كله، لأنها دار إسلام ظهر عليها الكفر، فوجب إزالته على وجه الدفع للكفر عن دار الإسلام، كما يجوز الدفع بأموال المعاون عن الدار التي فيها الإسلام، لاشتراكهما في كونهما داري إسلام في الأصل، فإذا جاز الدفع عن هذه الدار لئلا يدخلها الكفرة، فأولى وأحرى أن يجب الدفع عما قد دخله الكفر! والله الموفق للصواب.
  فأما القول بأن ما يُستفتح من بلاد الكفار يكون فيأ للمسلمين كافة كأموال الخراج، فذلك لا يصح، لأنه إذا ملكها الخارجون عليها من أهل الإسلام كانت ملكا لهم، وعليهم فيها الخمس، لقوله تعالى: {وَخُذُوهُمْ}، وقوله تعالى: {وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ}[الأحزاب: ٢٧]، وقوله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ}[الأنفال: ٤١]،