مجموع رسائل الإمام الشهيد المهدي أحمد بن الحسين (ع)،

المهدي أحمد بن الحسين (المتوفى: 656 هـ)

رسالة جواب على الشيخ عطية النجراني

صفحة 175 - الجزء 1

  يؤدي إلى فساد عظيم ضار في الدين فيترك، لأن ما أدى إلى الفساد فهو قبيح، والقائم بهذا للأمر لم ينتصب إلا لكسب المصالح الدينية دون المفاسد، والله المعين والمسدد.

  وأما قولك: فكيف يجوز أن يدفع بمالِ واحدٍ عن آخر؟! لأنه يؤخذ من واحد دون واحد، ومال المعاون بمنزلة مال اليتيم، فكيف يجوز أن يدفع بمال اليتيم عن غيره؟!

  فإنا نقول: إن الدفع - أيدك الله ووفقك - عن الدين لا عن المال، وإذا وقع في زماننا هذا عن المال فعلى وجه التبع، والدين لا يختص بواحد دون واحد، بل هو مع الجميع على سواء، فهو شيء مستقل بنفسه، فلا يمكن أن يقال بأنه يدفع بمالِ واحدٍ عن دين آخر، لأن دينه الذي يقع الدفع عنه هو دين الآخر، فإنا لا نعني بدينه هو أعماله الصالحة، وإنما نريد بذلك لئلا يدخل الكفر والطغيان في ديار الإسلام، التي نفع إسلامها عام للمسلمين لا يختص به القريب على البعيد، فلا يدفع بمالِ واحدٍ إلا عن دينه أبدا، فاعرف ذلك! فإن هذه الزبدة هي أصل جواز أخذ المعونة، وإلا فلو كان الدين المدفوع أمرا يختص به كل واحد من أهل المعونة، لوجب أن لا يجوز الخلط للمعاون، وألا يستهلك ما أخذ من أحدهم في الدفع عن دينه وحده، وذلك يعود على آيات الجهاد بالنقض والإبطال، وذلك محال، وكانت هذه المسألة تستدعي تطويلا كثيرا، إلا أنا حذفناه لكثرة الأشغال.

  فأما ما ذكره - أيده الله - من أن أموال بعض الرعايا قد صارت في أيدي أهل الدولة، ولم ينقص منهم شيء بحسب ما خرج من أيديهم فذلك