جواب سؤال
جواب سؤال
  
  ومن جواب له # قد سقط أوله: وصعده الجوف والمغرب إلا أمثل من وجدت من أصحابي، وأمرتهم أن يولوا مَن تحتهم أمثل من يجدون، وما انتهى إلي علمه مما لا يجوز أَزَلْتُه، فإن علمتم أحدا أمثل منهم فأعلموني لأوليه إن شاء الله، فإن لم أفعل كان حينئذ بعرف الغرض، وأنا أعتقد أن هذا فرضي، وحسابهم على ربي.
  الفصل الثالث:
  وهو في الرعية وما يختص بها، والأصل في ذلك أني أعتقد أنه يجب علي ويجوز لي أن أدفع ببعض أموالهم عن بعضها، وبأموالهم كلها عن أرواحهم، وبأرواحهم وأموالهم عن أديانهم، وهو نص كتاب الله تعالى، وسنة رسوله ÷.
  فأما المساواة بينهم فقد أمرت بذلك، ووقع العمل بحسبه، إلا أن يكون كبير قرية يَصلُح أمرهم بصلاحه، ونعطيه حاله فعندي أن ذلك يصح.
  وأما الفروق فقد أمرت أيضا بإحصائها، ودفع كل إنسان على ما في يده، صاحبُ الدولة وسواه.
  وأما الحركة بهم إلى البلاد فهو يجوز لي أن أخرج بهم إلى بلاد الصلح، وإلى مواضع الجهاد.