جواب مسائل ابن معرف
جواب مسائل ابن معرف
  
  وقال الإمام أحمد بن الحسين # في جواب مسائل ابن معرِّف ما لفظه: المسألة الثانية في باب الخلاص الذي يطلبه الناس عما لزمهم من المظالم، وما تفاوت من الزكوات والأعشار، وهذه المسألة مسألة كبيرة، وتفتقر إلى بسط وتفصيل، والذي يصح من الخلاص ونعتمده فيما فعلناه مع الناس في ذلك أحد وجوه ثلاثة:
  إما أن يكون الطالب لذلك ممن يُقصد تأليفه، لمنفعة تعود على الإسلام، أو دفع مضرة عنه، فيفعل له ذلك قبضا وردا، لأنه يجوز لنا أن نتألفه للدين بما في أيدينا، فكيف بما في يده؟!
  والوجه الثاني: أن يكون في يد الطالب مال فيطلب الخلاص فيما ذكره، فنعلم أو يغلب في ظنوننا أن قبض هذا المال ورده عليه وكونه في يده، أنفع للإسلام وأهله من أن يكون فقيرا، فيفعل له ذلك، ونتحرى في ذلك الأمارات التي يُعمل عليها في الاجتهاديات.
  الوجه الثالث: أن يتفضل الإمام بشيء مما يملكه على هذا الطالب، فيملَّكه إياه، ويصرفه عنه بوكالته في مصرف هذه الحقوق، فهذا هو كيفية ما نحن نعتمده في تخليص الناس.