شرح الأساس الكبير،

أحمد الشرفي القاسمي (المتوفى: 1055 هـ)

(باب: والشريعة)

صفحة 494 - الجزء 2

  الواحد يثمر العلم مع القرينة فقال المؤيد بالله والمنصور بالله في رواية، والإمام يحيى والإمام محمد بن المطهر والسيد محمد بن جعفر وغيرهم من أهل مذهبنا: إن خبر الواحد يفيد العلم إذا كان مع القرينة قال #: وهو بحمد الله عندي كذلك وقد وقع بالتجربة عند كثير من العقلاء.

  قال: وقال الإمام المهدي # وغيره: إنه يفيد العلم إذا وقع بحضرة خلق كثير لا حامل لهم على السكوت لو علموا كذبه وإذا كان يفيد العلم مع القرينة أو بحضرة الخلق الكثير فكيف لا يفيد العلم مع قرينةِ موافقته للكتاب العزيز ومع تقرير النبي ÷ له فيما تواتر من قوله ÷ في الخبر الذي سبق ذكره: «فما وافقه فهو مني وأنا قلته».

  قال: وكذلك القياس وقد احتج به القاسم والهادي @ في التكفير والتفسيق. انتهى.

  قال (أئمتنا $) والأكثر: (ولا يشترط) في عدد التواتر (العدالة) بل يصح من الفساق فيما زاد على الأربعة والكفار أيضاً.

  وقال (أبو الهذيل وعباد) بن سليمان: (لا بد من العصمة) في جماعة التواتر.

  وقالت (الإمامية: يكفي معصوم واحد) وهو الإمام بناء على مذهبهم من عصمة الإمام وكونهم يرجعون في كل الأحكام إليه.

  (لنا) حجة عليهم: (حصول العلم بالبلدان) البعيدة كمصر والروم وبغداد والكوفة (و) حصول العلم بوجود (الملوك) البعيدة أو الماضية كملوك الروم وفارس وغيرهم من ملوك الإسلام والكفر فإنا نعلم ضرورة وجودهم (بخبر من ليس كذلك) أي من ليس بعدل كالفساق والكفار.

  (وقد يحصل العلم بخبر بعضهم) أي بعض عدد التواتر إذا أخبر (عن نفسه) بأنه رأى أو سمع.