(باب: والشريعة)
  وسعه (فمعفو عنه لقوله تعالى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ) وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ}[الأحزاب: ٥]، (ولم يفصل) تعالى بين خطأ وخطأ.
  (وقوله: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان) وما استكرهوا عليه» (ولم يفصل) ÷ بين خطإٍ وخطإٍٍ.
  (وللإجماع على أن من نكح امرأة في العدة جهلاً) منه بكونها في العدة (غير آثم) لجهله وخطئه (مع أنه قد خالف ما علم تحريمه من الدين ضرورة) وهو نكاح المعتدة فصار جهله رافعاً للإثم عنه.
  واعلم أن الذي أراه أن كلام الإمام # في هذه المسألة قريب من كلام الجمهور المتقدم ذكره؛ لأن قوله #: وإن لم يعاند وكان خطؤه مؤدياً إلى الجهل بالله تعالى أو إنكار رسله يمكن تنزيله على المعاندة كما سنذكره الآن إن شاء الله تعالى.
  قال في الفصول: والمصيب في القطعيات عقليةً أو سمعيةً واحد والقطعي العقلي ما دل عليه قاطع من جهة العقل وهو الضرورة أو ما انتهى إليها بواسطة وفاقاً لأبي علي وأبي الحسين والمنطقيين.
  أو ما تسكن به النفس عند البهاشمة ومخالفه مخط آثم كافر إن علم من ضرورة الدين كنفي الصانع وإلا فمخطئ.
  الجاحظ: لا إثم على المخالف المجتهد بخلاف المعاند، ومراده إن كان من أهل القبلة لا مطلقاً على الأصح، ووافقه أبو مضر والرازي.
  وقال العنبري وداود: كلٌّ مصيب.
  والظني العقلي خلافه، والقطعي السمعي تقدم تحقيقه، ومخالفه مخط آثم قطعاً كافر إن علم من ضرورة الدين كاصول الشرائع وإلا فمخطئ.
  والظني السمعي خلافه ويعمل به في الأحكام التي لا تثبت إلا بقاطع كالكفر والفسق فيقتل من شهد عليه عدلان بردة ويقطع من شهدا عليه بسرقة. انتهى لفظه.