فصل: [في ذكر أن الحق في الجني من الفروع واحد والجواب على المخالف في ذلك]
  قال: ولعل هذا هو الأشبه في تنزيل مذهبه عليه.
  قال: ومعتمدنا في إفساده مسلكان:
  الأول منهما: أن المكلف لو كان مكلفاً بالظن لكان لا يخلو حاله إما أن يكون مكلفاً بالظن المطلق أو بالظن الصادق.
  فالأول ظاهر الفساد وإلا لزم أن يكون اليهود والنصارى والملاحدة والدهرية كلهم معذورين إذا غلب على ظنونهم صحة أديانهم وهذا معلوم البطلان من قصد صاحب الشريعة.
  وإن كان التكليف بالظن الصادق فنقول: ما لم نعرف حقيقة الشيء ونعلمه علماً يقيناً لا يمكننا أن نعلم أن ظنه صادق فإذاً لا بد من العلم بالشيء وفي هذا بطلان ما ذكروه.
  المسلك الثاني: أن نقول: التكليف بالظن مع التمكن من تحصيل العلم قبيح، فلو كلفنا الظن مع تمكننا من العلم لكان قبيحاً.
  وإنما قلنا إن التكليف بالظن مع التمكن من العلم قبيح فلأن العقلاء يذمون من اقتصر على طلب الأمارة الضعيفة مع تمكنه من تحصيل الأمارة القوية نحو أن يسأل عن سلامة الطريق المخوفة من لا خبرة له مع تمكنه من السؤال لأهل الخبرة فلو كلفنا الظن مع التمكن من العلم لكان قبيحاً كما حققناه، فبطل ما قاله هؤلاء. انتهى كلام الإمام يحيى #.
  وعلى هذا التأويل يكون كلام العنبري والجاحظ سواء في المعنى والله أعلم.
فصل: [في ذكر أن الحق في الجني من الفروع واحد والجواب على المخالف في ذلك]
  يذكر فيه # ما وقع فيه الاختلاف من الشرائع هل الحق فيه واحد أو كل مجتهد مصيب فقال:
  (جمهور أئمتنا $ وجمهور غيرهم: وكذلك الحق في الظني من الفروع) أي المسائل الفرعية الظنية العملية فإن الحق فيها (واحد أيضاً)،