(باب: والشريعة)
  وقال بعض الحنفية والشافعية: بل الأشبه منها عند الله هو مراده منها، ولقبوه بالأصوب والصواب والأشبه عند الله تعالى وقد يصيبه المجتهد وقد يخطئه ولذلك قالوا: أصاب اجتهاداً لا حكماً.
  واختلفوا في تفسيره فقيل: ما قويت أمارته، وقيل: الحكم الذي لو نص الشارع لم ينص إلا عليه، وقيل: الأكثر ثواباً، وقيل: لا يفسر إلا بأنه أشبه فقط.
  قال: ونقل عن الفقهاء الأربعة التصويب والتخطئة.
  (لنا) حجة على ما ذهبنا إليه(١): (قوله تعالى: {وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا}[آل عمران: ١٠٣]، وقوله تعالى: {وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ) وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١٠٥}[آل عمران]، (وقوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ}[الأنعام: ١٥٩] ولم تفصل هذه الآيات) بين ما كان من أصول الدين ومن غيره، ولا بين القطعي والظني بل نصت على وجوب الاجتماع في الدين وتحريم التفرق فيه وذلك دليل على أن الحق في الدين كله واحد.
  (و) لنا أيضاً من السنة (قوله ÷: «لا يختلف عالمان ولا يقتتل مسلمان») وهو نهي (ولم يفصل) ÷ في هذا النهي بين عالم أصول الدين وعالم فروعه كما أن قوله: «لا يقتتل مسلمان» عام لكل مسلمين.
  ولنا أيضاً ما يؤكد قولنا (و) هو أنه (لم يثبت جوازه) أي جواز التفرق في الدين (في كل شرائع الأنبياء $ بدليل قوله تعالى: {شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ}[الشورى: ١٣] ولم يفصل) الله تعالى في التوصية
(١) في المتن زيادة لم تذكر في الأصل وهي: [قوله تعالى: «ففهمناها سليمان» ... الآية و].