شرح الأساس الكبير،

أحمد الشرفي القاسمي (المتوفى: 1055 هـ)

(باب: والشريعة)

صفحة 562 - الجزء 2

  فقوله «الحكم الشرعي» يخرج الحكم العقلي كالمباح بحكم الأصل فإن رفعه بدليل شرعي ليس بنسخ.

  وقوله: «بطريق شرعي» أي بدليل من الشرع فلا يصح أن يكون الناسخ عقلياً، وليخرج رفعه بالموت والنوم والجنون.

  وقوله: «واجبة التراخي» ليخرج البداء كما سيأتي.

  وقوله: «عن وقت إمكان العمل» ليدخل في ذلك نسخ الشيء قبل فعله بعد مضي وقت يمكن فيه الفعل فإنه يكون نسخاً، فعلى هذا النسخ تخصيص للحكم مخصوص وهو تخصيصه بالزمان بمعنى أن الشارع إنما أراد بالحكم من وجوب أو غيره في بعض الأزمنة دون بعض لتعلق المصلحة بذلك الزمان دون غيره، وهذا هو معنى قوله #: هو بيان انتهاء الحكم الشرعي، وقد قيل في حده: هو رفع استمرار حكم شرعي بدليل شرعي؛ فخرج التخصيص لأنه دفع لا رفع، والنسخ قبل التمكن لأنه رفع للحكم لا للاستمرار.

  (و) أما (البداء) فليس من النسخ لأنه (لغة) أي في لغة العرب: (الظهور) يقال: بدا لي الأمر أي ظهر، وبدا الجبل يبدو إذا ظهر.

  (و) حقيقته (اصطلاحاً) أي في اصطلاح أهل علم الأصول (رفع عين الحكم المأمور به مع اتحاد الآمر و) اتحاد (المأمور، و) اتحاد (المأمور به) واتحاد (القوة و) اتحاد (الفعل) المأمور به والمنهي عنه (و) اتحاد (الزمان) أي زمان الفعل (و) اتحاد (المكان) أي مكان الفعل (لغرض تنبه له) بعد الغفلة.

  مثال ذلك: قول السيد لعبده: صل ركعتين أول وقت الظهر في الجامع، ثم يبدو له خلافه لغرض تنبه له فيقول له: لا تصل ركعتين أول وقت الظهر في الجامع فهذا هو البداء فقد رفع عين الحكم المأمور به وهو الصلاة واتحد الآمر وهو السيد والمأمور وهو العبد والمأمور به وهو الفعل أيضاً وهو الصلاة والقوة وهي قدرة العبد على الصلاة حين الأمر بها وحين رفعها واحدة، والزمان واحد