(باب: والشريعة)
  وهو أول وقت الظهر، والمكان واحد وهو الجامع.
  وقيل: اتحاد القوة واختلافها في مثل قولك: الماء في البئر مروٍ مطهر، الماء في البئر ليس بمروٍ ولا مطهر.
  فإن أردت بالأول أنه مروٍ مطهر بالقوة أي له صلاحية الرواء والتطهير، وبالثاني أنه غير مروٍ ولا مطهر بالفعل لكونه في البئر لم يشرب ولم يُتطهر به فلا يكون متناقضاً ولا يكون من البداء.
  وإن أردت بالأول ما أردت بالثاني كان متناقضاً وكان من البداء.
  أما لو اختل شرط منها فليس ببدا نحو أن يرفع غير الحكم المأمور به فيقول للعبد المأمور بالصلاة: لا تضرب زيداً أول وقت الظهر أو لم يتحد الآمر كأن ينهى العبد المذكور عن الصلاة غير الذي أمره بها.
  أو لم يتحد المأمور كأن يكون المنهي عن الصلاة في أول وقت الظهر غير المأمور بها أو لم يتحد المأمور به وهو الصلاة كأن يأمره في أول وقت الظهر بالصلاة ثم ينهاه في ذلك الوقت عن الضرب مثلاً.
  أو لم تتحد القوة كأن يكون قوة العبد حين أمره سيده بالصلاة في ذلك الوقت غير حاصلة.
  أو لم يتحد الفعل كما ذكرنا في الصلاة والضرب.
  أو لم يتحد الزمان كأن ينهاه عن الصلاة في نصف النهار قبل الظهر.
  أو لم يتحد المكان كأن ينهاه عن الصلاة أول وقت الظهر في الدار.
  وقال العنسي في المحجة: البداء أن يتحد فيه الآمر الناهي، والمأمور والمنهي، والفعل الذي تعلقا به والوجه الذي يقع عليه، وزمانه إن كان ومكانه.
  قلت: وهذا مثل الأول إلا أن فيه زيادة اتحاد الوجه الذي يقع عليه نحو: صل أول وقت الظهر جهراً فإذا قال: لا تصل أول وقت الظهر سراً فليس ببداء لأنه لم يتحد الوجه الذي يقع عليه الفعل.