شرح الأساس الكبير،

أحمد الشرفي القاسمي (المتوفى: 1055 هـ)

(باب: والشريعة)

صفحة 564 - الجزء 2

  وقول الإمام #: والمأمور به والفعل تكرار للتأكيد أو نظر لما ذكره في الفصول والله أعلم.

  (و) إذا عرفت حقيقة البدا فاعلم أنه (لا يجوز البدا على الله) سبحانه و (تعالى) لأنه يستلزم الغفلة والغفلة لا تجوز عليه تعالى كما مر (خلافاً لبعض الإمامية) فإنهم أجازوه على الله سبحانه وهو باطل لاستلزامه الغفلة.

  (لنا) حجة عليهم: (ما مر) ذكره في صفات الله تعالى من أنه لا يجوز على الله تعالى الغفلة لأنها من جملة الأعراض المختصة بالمحدثات.

  (واتفق المسلمون على جواز النسخ عقلاً وشرعاً) وخالف في ذلك شذوذ من الناس وأبو مسلم الأصفهاني في القرآن.

  ووجه جواز النسخ عند (قدماء أئمتنا $) على مقتضى قواعدهم أن العبادات شكر لله تعالى؛ (لأن لله تعالى أن يستأدي شكره) أي يطلب أداء شكره تعالى من عباده.

  (وهو) أي شكره تعالى (الامتثال) له تعالى في أمره ونهيه (والتعظيم) له جل وعلا فله أن يطلبه (بما شاء من العبادات)، فله أن يرفع حكماً منها ويثبت غيره مكانه كما قال الله تعالى: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا}⁣[البقرة: ١٠٦]، أي ما نبدل من حكم آية بالنسخ له نأت بخير منها أو ننسها أي نتركها بحالها لا نغير شيئاً مما حكمنا به فيها. هكذا ذكره عبدالله⁣(⁣١) بن الحسين بن القاسم $ في كتابه الناسخ والمنسوخ.


(١) السيد الإمام الحجَّة عبد الله بن الحسين العالم، بن القاسم ترجمان آل الرسول، بن إبراهيم بن إسماعيل، صنو الهادي إلى الحق # والوارد معه إلى (اليمن) المسمَّى بصاحب الزعفرانة؛ لرؤيا رآها بعض الصَّالحين، أنه عاتبه في ترك زيارته، مع أنه لم ينبت الزعفران في قبر أحد غيره، كان عالماً مستجمعاً لخصال الفضل، وجعله العلماء أحد فضائل يحيى بن الحسين، (ع) وقالوا: حسبُه مطاوعة عبد الله له على جلالة قدره، فإنه أعلم أهل زمانه وأفضلهم، وله كتاب (الناسخ والمنسوخ). وتوفي بـ (اليمن) في تاريخ (.........)، وقبره بصعدة. (مطلع البدور باختصار).