(باب: والشريعة)
  أي لم يولد معها في بطن واحد وذلك أن حواء ولدت قابيل وأخته في حمل واحد، وهابيل وأخته في حمل آخر وكانت توأمة قابيل أحسن من توأمة هابيل.
  فأوحى الله إلى آدم أن زوج هابيل توأمة قابيل وكان ذلك من أسباب حسد قابيل لهابيل مع ما حكى الله سبحانه من تقريب القربان.
  وأما رواية أهل الحشو أن الله سبحانه أخرج لولدي آدم زوجتين من حور الجنة فغير صحيحة.
  (وهو) أي تحريم نكاح الأخت بعد إباحته (لا يمكن اليهود) لعنهم الله تعالى (دفعه) لأنه مذكور عندهم في التوراة فهو معلوم، (والوقوع فرع الجواز) أي لا يقع النسخ إلا بعد كونه جائزاً.
  وكذلك فإنه قد صح أن في التوراة أن الله تعالى قال لنوح # عند خروجه من الفلك: إني جعلت كل دابة حية مأكولاً لك ولذريتك وأطلقت ذلك لكم كنبات العشب ما خلا الدم فلا تأكلوه، ونسخ ذلك بعد فحرم على بني إسرائيل كثير من الحيوان.
  وكان الجمع بين الأختين حلالاً في شريعة يعقوب # وحرمه الله في زمن موسى #.
  وفي التوراة في العبد يستخدم ست سنين ثم يعتق في السابعة فإن أبى العتق فلتثقب أذنه ويستخدم أبداً.
  وقال في موضع آخر يستخدم خمسين سنة.
  وقيل في البقرة التي أمروا بذبحها يكون ذلك لكم سنةً أبداً وانقطع التعبد بذلك عندهم، وغير ذلك كما مر ذكره.
  وفي شريعتنا نسخ القبلة والعدة والوصية للوالدين والأقربين وغير ذلك كثير.
  (وشريعة نبينا محمد ÷ نسخت ما قبلها من الشرائع) كما مر ذكره (إلا بعض ما ورد) تقريره من الشرائع المتقدمة (على لسانه ÷ نحو آية