(باب: والشريعة)
  القصاص) لقوله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ...} الآية [المائدة: ٤٥]، ونحو ذلك.
  (وفي شريعته) ÷ (الناسخ والمنسوخ) كما ذكرنا قبلُ وكآية السيف فإنها نسخت آيات كثيرة في القرآن، (خلافاً لأبي مسلم الأصفهاني في الكتاب) أي القرآن فقال: لم يقع فيه نسخ.
  (لنا) في الاحتجاج على وقوعه فيه: (قوله تعالى: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا}) أي أكثر ثواباً منها أو أدخل في المصلحة في ذلك الوقت ({أَوْ مِثْلِهَا}[البقرة: ١٠٦])، أي مثلها في ذلك حين انقضت مصلحة الأولى، وفيها تقديم وتأخير وحذف والمعنى: ما ننسخ من آية نأت بخير منها أو مثلها، وما ننسها أي نتركها ولا نغير حكمها فلمصلحة وحكمة في إبقائها على حالها.
  وأما من فسر قوله تعالى: {أَوْ نُنْسِهَا} بأن المراد به نذهب بحفظها عن القلوب كما يروون أنه نسخ شيء من القرآن بإزالة حفظه عن القلوب أو نسخ تلاوته لا حكمه فليس ذلك بصحيح عند أئمة أهل البيت $ وقد صرح بذلك عبدالله بن الحسين بن القاسم # في كتاب الناسخ والمنسوخ وغيره.
  (و) في معنى هذه الآية (قوله تعالى: {يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ}[الرعد: ٣٩])، أي: ينسخ الله ما يشاء، ويثبت أي: يترك ما يشاء من الآيات والآجال وغيرها على حالها فلا يرفع حكمها ويمحو ما يشاء وهاتان الآيتان حجة على أبي مسلم فبطل قوله.
  (وفي كتب الأصول) أي أصول الفقه (ذكر قواعده) أي قواعد النسخ وتفاصيلها (وفي غيرها) أي غير كتب الأصول إما في كتب مفردة في ذكر الناسخ والمنسوخ فقط أو داخل في ضمن غيره من الكتب (ذكر أعيانهما) أي أعيان الناسخ والمنسوخ من شريعة نبيئنا محمد ÷ من الكتاب والسنة.