شرح الأساس الكبير،

أحمد الشرفي القاسمي (المتوفى: 1055 هـ)

(فصل): في ذكر شروط الإمام

صفحة 49 - الجزء 3

  ذكرها (كما مر) وغير ذلك من أدلة العقل والسمع⁣(⁣١).

  (و) الشرط السادس من شروط الإمامة: (الورع)، وحقيقته الإتيان بالواجبات والانتهاء عن المحرمات.

  وقد قيل في حده: ملازمة دينية تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة ليس معها بدعة.

  قيل: وتتحقق باجتناب الكبائر وترك ما يَعُدُّه بعض العلماء صغيراً كالتطفيف بحبة والدخول في الحرف الدنية والجلوس مع الأراذل واللعب بالحمام اعتياداً. وقيل غير ذلك.

  واشتراط الورع هو مذهب أئمة الزيدية وجمهور العدلية.

  قال الإمام يحيى #: ولا يشترط بلوغه في الورع أعلى المراتب ولكن مقدار ما يحصل به مجانبة الكبائر وترك الأمور المسترذلة فلا تصح إمامة الفاسق ومن يفعل ما لا يفعله إلا أهل الفسق كالبول في السكك والشوارع والإصرار على ما يُظن كونه معصية.

  قال: وإذا كان الشاهد يُجرَح بذلك فالإمام أحق.

  (خلافاً للحشوية) فإنهم لا يشترطون العدالة ولا غيرها إلا الغلبة.

  (لنا: قوله تعالى): {إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ (لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ١٢٤}⁣[البقرة])، فأخبر الله سبحانه وتعالى أن الإمامة التي هي عهد الله وأمانته لا ينالها أحد من الظالمين.

  وكيف يصح أن يكون الإمام ظالماً وإنما شرع نصبه ووجب قيامه لدفع الظلم والتظالم؟!

  وكيف يقوم الظل والعود أعوج


(١) هنا بياض في الأصل.