(فصل): في ذكر شروط الإمام
  قال: حدثني أبو القاسم، قال: حدثني عيسى، قال: حدثني عبدالرحمن عن عمرو بن جبلة الباهلي قال: حدثنا ابن عروان، عن وهب الهناني، عن أبي حرب بن أبي الأسود الديلمي(١)، عن ابن عباس، قال: بينما أنا أماشي عمر بن الخطاب ويده في يدي إذ قال لي: يا ابن عباس ما أحسب القوم إلا قد ظلموا ابن عمك.
  قلت: يا أمير المؤمنين فإن القوم قد ظلموه فلا تظلمه أنت.
  فأرسل يده من يدي، ثم مضى مسرعاً ثم وقف وأخذ بيدي، وقال: ما أحسب القوم ظلموه ولكن استصغروه.
  فقلت: يا أمير المؤمنين ما استصغره الله ورسوله إذ أخذ سورة براءة من أبي بكر ودفعها إليه.
  قال في المحيط: وروي عن الجاحظ أنه قال - أي عمر -: إنما منعوه لأنهم قالوا: لو اجتمعت النبوة والإمامة في دار واحدة لادعوا الربوبية.
  ثم ذكر صاحب المحيط حديث المغيرة بن(٢) شعبة وأنه أول من صرف الأمر عن آل رسول الله ÷.
  قال: وهذه الأقاويل تدل على بطلان قول المعتزلة إن الصحابة إنما عدلت عن علي # مع أنه كان أفضل لعذر من الأعذار وهو ما كان في قلوب الناس من البغض والنفور عن طاعته.
(١) كذا في الأصل، والمذكور في سند هذا الحديث في المنتزع من المحيط بالإمامة: حدثنا ابن غزوان عن وهب البناني عن أبي حرب بن أبي الأسود الدؤلي.
(٢) المغيرة بن شعبة. كان سبب إظهاره الإسلام أنه صحب قوماً، فاستغفلهم وهم نيام وقتلهم وأخذ أموالهم وهرب؛ فقدم المدينة وأظهر الإسلام، وكان الرسول ÷ لا يرد على أحد إسلامه. وهو الساعي لصرف الأمر عن أهل البيت $، وختم أيامه بالدعاء إلى بيعة يزيد، وشُهِد عليه بالزنى فتلجلج الرابع، وهو زياد بن أبيه. مات سنة خمسين. (لوامع الأنوار للإمام الحجة مجدالدين بن محمد المؤيدي # باختصار).