[باب: في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر]
  الأمر(١)) بالمعروف والنهي عن المنكر (وإن لم يظن التأثير لأن إبلاغ الشرائع) إلى من لم تبلغه (واجب) على الكفاية على كل من تمكن من ذلك (إجماعاً والأصل في ذلك قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى ... الآية) مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ ١٥٩}[البقرة]، فهذه الآية تقضي بوجوب تبيين الشرائع وإبلاغها إلى من لم تبلغه سواء عمل بها أم لم يعمل (و) كذلك (نحوها) من الآيات كقوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ...} الآية [البقرة: ١٧٤]، وقوله تعالى: {وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ ...} الآية [آل عمران: ١٨٧].
  وقوله ÷: «إذا ظهرت البدع فعلى العالم أن يظهر علمه وإلا فعليه لعنة الله»(٢).
  (وقوله ÷: «من كتم علماً مما ينفع الله به ...» الخبر)(٣)، تمامه:
(١) في الصغير: «التعريف» بدل الأمر.
(٢) رواه الإمام أحمد بن سليمان #، ذكره عنه في مآثر الأبرار، وفي مطلع البدور، ورواه ابن عساكر في تاريخ دمشق عن معاذ بن جبل، وأخرج نحوه السيوطي في الجامع الكبير وعزاه إلى الديلمي، وأخرج نحوه المتقي الهندي في كنز العمال.
(٣) رواه الإمام أبو طالب # في الأمالي عن أبي سعيد، وأخرجه المرشد بالله # في الأمالي عن عبدالله بن عمرو، وروى قريباً منه الإمام المرتضى محمد بن يحيى الهادي # في كتاب المناهي عن آبائه $ عن رسول الله ÷ بلفظ: ونهى ÷ عن كتمان العلم إذا طلب وقال: «من كتم علماً سئل عنه جاء يوم القيامة مغلولاً» انتهى. ورواه الحسن بن يحيى # ذكره في الجامع الكافي، ورواه الموفق بالله # في سلوة العارفين، ورواه الإمام الشهيد أحمد بن الحسين # صاحب ذيبين في خليفة القرآن، ورواه الخطيب في تاريخ بغداد عن جابر بن عبدالله وغيره، ورواه ابن ماجه في سننه عن أبي سعيد، ورواه الحاكم في المستدرك وصححه عن ابن عمر ثم قال: وفي الباب عن جماعة عن الصحابة غير أبي هريرة، ورواه أحمد بن حنبل في مسنده، وابن أبي =