[باب: في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر]
  والأحبة، قال: والعبرة في التضرر أن يجري مجرى حدوث علة أو زيادتها أو استمرارها كما مر لأصحابنا فيما يبيح ترك الواجب ويعرف تقريباً بأن يفاديه بالقتال كما ذكر الإمام يحيى أو يتناول الدواء الكريه والاحتماء تقديراً إذ لا إكراه بخوف دون ذلك لغة ولا عرفاً بل يسمى باعثاً أو مرجحاً.
  قال الإمام المهدي # حاكياً عن المؤيد بالله #: والمذهب وأبي حنيفة: ولا يبيح المحظور إلا الضرب المفضي إلى التلف أو ما في حكمه، قال: كالميتة لا يبيحها إلا خشية التلف فقيس عليها.
  قلت: ما خلا قتل الآدمي وإيلامه فلا يبيحه الإكراه.
  قال النجري: وأخذ ماله المجحف، قال: لأن الإكراه إنما يستباح به من القبائح ما يمكن خروجه عن كونه قبيحاً والإضرار بالغير لا يخرج عن كونه قبيحاً.
  قال: وأما دون المجحف فقد أذن به الشرع فخرج عن كونه ظلماً لما تضمن الله له من الأعواض في مقابلته وبقي ما عداه داخلاً في هيئة الظلم المعلوم قبحه ببديهة العقل.
  قلت: وأما سب الآدمي فيبيحه الإكراه لأنه لا يتضرر منه المسبوب مع علمه بالإكراه ولقول علي #: «فأما السب فسبوني فإنه لكم نجاة ولي زكاة».
  قال: وقال الإمام يحيى: بل الكل إذ لم تفصل الآيتان، ولقول ابن عمر(١): إذا ضربت أو أوثقت الخبر ولم ينكر، ولقول شريح: القيد كره والوعيد كره، ولم يخالف.
(١) هو قول عمر لابن عمر: ليس الرجل يأمن على نفسه إذا ضُرِبتَ أو أوُثِقت أو جُوعت فجمع بين الضرب والإيثاق والتجويع. ذكره في الشفاء. (من هامش الأصل).