[باب: في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر]
  قال الإمام المهدي #: قلنا: أراد في العقود جمعاً بين الأدلة. قال: وبه أو بالضرب الثاني وما بعده يجوز ترك الواجب ويبطل حكم الإقرار والعقود اتفاقاً إلا أبا حنيفة فلم يجعل الإكراه حكماً في العقود إلا البيع لقوله تعالى: {عَنْ تَرَاضٍ}[النساء: ٢٩]، والردة لقوله تعالى: {إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ}[النحل: ١٠٦]، والإقرار إذ هو خبر عن ماض.
  قال #: لنا عموم قوله ÷: «وما استكرهوا عليه».
  قال: قال المؤيد بالله: بل ويُبطل الإقرار والعقود ما يخرج عن الاختيار وإن لم يضر.
  قال # جواباً للمذهب: قلنا: ليس بمكرَه لغة ولا عرفاً فخرج من عموم الخبر.
  قال #: لكن يبطل به البيع لعدم التراضي وقد اعتبرته الآية ويقاس سائر العقود عليه فأصل بطلانها الآية لا الخبر إذ لا إكراه. انتهى ما ذكره في البحر.
  قلت: وقد عرف بذلك أنّ ظن القتل ونحوه عذر إجماعاً في فعل المحظور غير ما استثني وترك الواجب، وأنّ ظن الضرر بالنفس موضع اتفاق بين أهل المذهب أنه عذر مبيح لترك الواجب، وفرق أهل المذهب بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسائر الواجبات فقالوا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يسقطان إلا إذا كانا يؤديان إلى تلفه أو عضو منه أو مال مجحف أو منكر مساو أو أنكر. ذكره الإمام المهدي # في الأزهار.
  قالوا: كالقتال فإنه يجب مع خشية القتل والجرح، ولم يتضح لي وجه الفرق ولا القياس على القتال والله أعلم.
  أما السب والشتم وطرح العمامة والجر بالرجل فالأقرب أنه غير مرخص في الترك إذ لا ضرر وكذلك انتهاب المال والإزعاج من الوطن كما مر ذكره لقوله