شرح الأساس الكبير،

أحمد الشرفي القاسمي (المتوفى: 1055 هـ)

كتاب المنزلة بين المنزلتين

صفحة 128 - الجزء 4

  قال #: (لنا) حجة على ما ذهبنا إليه (فعل النبي ÷ و) كذلك (الإجماع من الأمة على إقامة الحدود على نحو السارق) من مرتكبي الكبائر كالزنى وشرب الخمر والقذف فإنه ÷ أقام عليهم الحدود (مع عدم معاملته) أي معاملة نحو السارق من النبي ÷ ومن الأمة بعده (معاملة الكفار) من القتل والسبي وانفساخ النكاح وانقطاع التوارث ونحو ذلك فلو كان يسمى كافراً أو منافقاً كما زعم المخالف لما عامله النبي ÷ معاملة المسلمين من تبقية نكاحه وبقاء التوارث وثبوت اللعان ونحو ذلك وأجمعت الأمة على ذلك وذلك يقتضي أن حكمه مخالف لحكم الكافرين والمنافقين وإذا كان كذلك امتنع أن يطلق عليه اسم الكفر والنفاق.

  فإن قيل: إن المنافقين عهده ÷ كان حكمهم في المعاملة حكم المسلمين مع كفرهم اتفاقاً ولهذا جلد ÷ رأس المنافقين عبدالله بن أبي في حديث الإفك وأخذ الزكاة منه، فحينئذ لا يتم الاحتجاج بما ذكرتم من أن معاملة أهل الكبائر معاملة المسلمين يدل على عدم كفرهم ونفاقهم.

  والجواب والله الموفق أما عند الناصر # فلا يرد هذا لأن مرتكبي الكبائر هم المنافقون عنده # واحتج بهذا الإيراد كما سبق ذكره.

  وأما على ما ذكره الإمام الهادي # والجمهور واختاره الإمام # فيمكن أن يقال: إنما عاملهم النبي ÷ معاملة المسلمين لمصلحة علمها وأمره الله بها وهي تقوي الإسلام وترغيب الناس إليه؛ لأنه لو عامل من أظهر الإسلام وأبطن الكفر معاملة الكفار بالقتل والسبي ونحو ذلك لنفر عن الإسلام كثير من الناس خشية أن لا يقبل منهم إظهار الإسلام وإن لم يبطنوا الكفر كما قد روي عن النبي ÷ معنى ذلك والله أعلم.

  ولنا أيضاً حجة ورداً على الخوارج أن علياً # لم يكفر طلحة والزبير ومن