شرح الأساس الكبير،

أحمد الشرفي القاسمي (المتوفى: 1055 هـ)

كتاب المنزلة بين المنزلتين

صفحة 149 - الجزء 4

  كفره لأجل تكفيره إياه فهو يُكَفِّر من كفره لا غير.

  وأما الفقهاء فقد روي عنهم نفيه أيضاً فعن الشافعي أنه قال: لا أرد شهادة كل أهل الأهواء إلا الخطابية فإنهم يعتقدون حل الكذب.

  وأما أبو حنيفة فقد حكى الحاكم عنه أنه لا يكفر أحداً من أهل القبلة.

  قلنا في الرد على منكري كفر التأويل: لا شك أن من صدّق الرسول وصلى إلى القبلة إذا استحل الخمر أو سبه ÷ كفر إجماعاً لا مخالف في ذلك بل هو معلوم من دين الأمة ضرورة، فكذا فيما علم ضرورة أنه مثله وإن أنكره الخصم.

  وتحرير هذه الدلالة أن نقول للخصم: ألست تُسلِّم أن من استحل الخمر أو سب الرسول ÷ فقد كفر وإن كان مقراً بنبوته مصلياً إلى قبلته؟

  فلا بد وأن يقول: نعم.

  وإذا قال نعم، قلنا له: فما وجه كفره وقد أقر بالنبوة وصلى إلى القبلة؟

  ولا جواب له عن ذلك إلا بأن يقول: إنه باستحلاله الخمر صار مكذباً له، وبسبه صار مستخفاً به، ونحن نعلم ذلك ضرورة فعلمنا أنه كفر وإن أقر بنبوته وصلى إلى قبلته.

  وإذا أجاب بذلك قلنا له: لقد أَمْكَنْتَ راميك من صفا الثغرة وذلك لأنا كذلك نقول. انتهى.