باب الاسم والصفة
  لفظها إلا ذلك، وصارت حينئذ في معناها اللغوي مجازاً لا يفهم إلا بقرينة، وكذلك الزكاة والصيام والحج ونحو ذلك.
  (وهي) أي: الشرعية: (ممكنة عقلاً) أي: يحكم العقل بإمكانها ويجيزه ولا يحيله.
  (واختلف في وقوعها) أي: هل وقعت أي: نقل معناها من اللغة إلى معنى شرعي أو لا:
  (فقال أئمتنا $ والجمهور) من غيرهم: (وهي واقعة) أي: قد وقعت (بالنقل عن معانيها اللغوية) أي: التي كانت عليها في وضع اللغة (إلى معان مخترعة) لها (شرعية) أي: بوضع الشارع وذلك (كالصلاة) فإنها قد نقلت من معناها اللغوي إلى الأذكار والأركان كما سبق ذكره فلا يفهم من إطلاق لفظ الصلاة إلا هي من غير نظر إلى الدعاء.
  وقال الإمام يحيى والغزالي والرازي: إنها تدل على المعنيين اللغوي والشرعي معاً، ثم اختلفوا فقال الإمام يحيى والغزالي: تدل عليهما حقيقة، وقال الرازي: على اللغوي حقيقة وعلى الشرعي مجاز، وتوقف الآمدي. ذكر ذلك صاحب الفصول.
  قال #: (قلت: وتصح) أي: الحقيقة الشرعية (بغير نقل) عن معنى لغوي (كرحمن على ما سيأتي إن شاء الله تعالى) أنه حقيقة دينية غير منقول إذ لم يطلق إلا على الله سبحانه.
  وقال القاضي أبو بكر (الباقلاني) من المجبرة والقشيري(١) (وبعض
(١) لعله عبد الكريم بن هوازن وهو كما في سير أعلام النبلاء باختصار أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن بن عبدالملك بن طلحة القشيري، الخراساني، النيسابوري، الشافعي، الصوفي. ولد سنة خمس وسبعين وثلاث مئة. مات أبوه وهو طفل يعرف الأصول على مذهب الاشعري، والفروع على مذهب الشافعي. توفي صبيح يوم الأحد السادس والعشرين من ربيع الآخر، سنة خمس وستين وأربع مئة.