شرح الأساس الكبير،

أحمد الشرفي القاسمي (المتوفى: 1055 هـ)

[تمهيد في ذكر الحقيقة والمجاز]

صفحة 520 - الجزء 1

  وقوله: (في غير ما وضع له) يخرج الحقيقة.

  وقوله: (في اصطلاح به التخاطب) وهو متعلق بقوله وضع يدخل المجاز المستعمل فيما وضع له في اصطلاح آخر كلفظ الصلاة إذا استعمله المخاطِب بعرف الشرع في الدعاء مجازاً فإنه وإن كان مستعملاً فيما وضع له في الجملة فليس مستعملاً فيما وضع له في الاصطلاح الذي به وقع التخاطب أعني الشرع فيكون داخلاً في حقيقة المجاز، وإن استعمله المخاطِب بعرف اللغة في الأذكار والأركان المخصوصة فهو مجاز أيضاً. هكذا ذكره صاحب المطول.

  وقوله: (على وجه يصح) يخرج الغلط نحو أن يقال: خذ هذا الثوب مشيراً إلى كتاب ونحو ذلك.

  قال #: (ويزاد) في حد المجاز (على مذهب غير القاسم [#]، والشافعي⁣(⁣١)) ومن تابعهما: (مع قرينة عدم إرادته) أي: إرادة ما وضع له لتخرج الكناية لأنها مستعملة في غير ما وضعت له مع جواز إرادة ما وضعت له كما إذا قيل: طويل النجاد فالمراد بذلك الكناية عن طول القامة، ويجوز أن يراد مع ذلك طول النجاد أيضاً، والمعنى أن إرادة المعنى الحقيقي لا ينافي الكناية كما أن المجاز ينافيه ولكن الكناية كثيراً ما تخلو عن إرادة المعنى الحقيقي للقطع بصحة قول من قال فلان طويل النجاد وجبان الكلب ومهزول الفصيل وإن لم يكن له نجاد ولا كلب ولا فصيل بخلاف المجاز فإنه لا يجوز فيه إرادة المعنى الحقيقي للزوم القرينة المانعة عن إرادة المعنى الحقيقي، هكذا ذكروه وهو واضح في الكناية.

  وأما المجاز فقد ذهب القاسم # والشافعي ومن تابعهما إلى جواز إرادة المعنى


(١) محمد بن إدريس المطلبي الشافعي ¥، المتوفى سنة ثلاث ومائتين، كان من دعاة الإمام يحيى بن عبدالله، ومن أجل أتباع آل محمد، وأهل الإخلاص في ولاية أبناء الرسول، أخذ العلم عن يحيى بن خالد المدني، وإبراهيم بن أبي يحيى المدني، وهما قرأا على الإمام زيد بن علي [#]. (التحف للإمام الحجة مجدالدين بن محمد المؤيدي # باختصار).