شرح الأساس الكبير،

أحمد الشرفي القاسمي (المتوفى: 1055 هـ)

باب الاسم والصفة

صفحة 529 - الجزء 1

  كان عليه قبل العتق ومن هذا قوله تعالى: {وآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ}⁣[النساء: ٢]؛ إذ لا يعطى اليتيم ماله إلا بعد البلوغ ولا يُتْم بعد البلوغ.

  والرابع: قوله #: (أو) تسمية الشيء (باسم محله نحو: سال الوادي) فسمى الماء السائل باسم محله وهو الوادي فنسب السيلان إليه وهو في الحقيقة للماء⁣(⁣١) ومن هذا قولهم: جرى الميزاب، وقوله تعالى: {فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ ١٧}⁣[العلق]، [أي:⁣(⁣٢)] أهل ناديه والنادي المجلس.

  والخامس: قوله #: (أو العكس) وهو تسمية المحل باسم الحال (نحو) قوله تعالى: {وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ (فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ)}⁣[آل عمران: ١٠٧]. أي: ففي موضع رحمة الله وهي جنة الخلد التي وعد المتقون، فأطلق اسم الرحمة وهي الحالّ على الجنة وهي المحل مجازاً، والمراد بالرحمة هنا ما يُسديه الله سبحانه من النعم إلى عباده المؤمنين أطلق عليها اسم الرحمة مجازاً؛ لكنها في المخلوق من تسمية المسبب باسم السبب كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

  وأما في حق الله سبحانه وتعالى فشُبِّه فعله جل وعلا بفعل ذي الحنو والرقة والشفقة وسمي باسمه.

  والسادس: قوله #: (أو) تسمية المسبب (باسم سببه نحو: صليت


(١) قال في هامش نسخة (أ) المخطوطة من نسخ الشرح الصغير في مثل هذا الموضع مايلي: هذا يقضي بأنه من المجاز العقلي، أي: المجاز في الإسناد حيث جعل النسبة إلى الوادي وليس كذلك إنما التجوز في تسمية الماء وادياً، وهو مجاز لغوي حيث نقل لفظ الوادي إلى الماء، وأما الإسناد فهو حقيقة؛ لأن المراد نسبة السيلان إلى الماء، فهو إسناد إلى ما هو له، أما لو أراد نسبة السيلان إلى الوادي وهو باق على حقيقته لكان كما ذكر، ويصير مجازاً عقلياً، ولكنه يخرج من هذا الباب فلا يكون شاهداً، وقد ذكر ذلك أهل المعاني، وكلا المعنيين صحيح، والفرق بينهما واضح، وإنما يختلف بالاعتبار، وللاشتباه بين المجازين العقلي واللغوي، وقد عد السكاكي المجاز العقلي من الاستعارة بالكناية كما هو مبسوط في محله، والله المسدد. كتبه المفتقر إلى ربه تعالى مجدالدين بن محمد المؤيدي عفا الله عنه.

(٢) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، وما أثبتناه من (ب).