شرح الأساس الكبير،

أحمد الشرفي القاسمي (المتوفى: 1055 هـ)

(فصل): في حقيقة الحسن من أفعال العباد والقبيح منها

صفحة 13 - الجزء 2

  تحت الأشجار والشرب من الأنهار وتناول ما ينتفع به الحي ولا مضرة فيه على أحد كالنابت في غير ملك.

  واختلف في ذلك فعند أئمتنا والجمهور: أنه مباح عقلاً كما ذكر حتى يرد حظر شرعي.

  بعض الإمامية والبغدادية والفقهاء: بل محظور عقلاً حتى يرد إباحة شرعية.

  وتوقف الأشعري وبعض الشافعية بمعنى لا ندري هل هناك حكم أو لا، ثم إن كان هناك حكم فلا ندري هل هو حظر أو إباحة. انتهى.

  (قلنا) في الجواب على من خالفنا: (لا تذم العقلاء من تناول شربة من ماء غير محاز) أو تمشى في الأرض، (ولا تصوب) أيضاً (من عاقبه) أي عاقب المتناول للشربة وكذلك المتمشي في الأرض (قبل معرفة إباحة الشرع) له ذلك فلو كان الأصل في مطلق الأفعال الحظر لذمت العقلاء من تناول الشربة أو تمشى في الأرض ولصوبت من عاقبه لتعديه في الفعل قبل معرفة إذن الشرع.

  وقالت (الأشعرية وبعض الشافعية) والكرامية والكلابية من المجبرة: (بل) إنما يقبح الفعل (للنهي) أي لنهي الشارع عن الفعل فالقبائح عندهم كلها شرعية ولا حكم للعقل في قبح شيء البتة.

  قالوا: (إذ لا يعلم حسن الفعل ولا قبحه) من جهة العقل بناءً على مذهبهم في الجبر أن الأفعال من الله فكيف يحكم العقل في فعل والعبد غير مختار في فعله على ما سبق تحقيقه عنهم.

  (لنا) في الاحتجاج عليهم: (ذم العقلاء الظالم والكذاب) وكذلك العابث والجاهل، (و) لنا (تصويبهم) أي العقلاء (من عاقبهما) أي الظالم والكذاب ونحوهما، وما ذاك إلا لحكمهم بفطرة عقولهم أن الظلم والكذب والعبث والجهل أفعال قبيحة لوقوعها على وجه يستحق فاعلها الذم والعقاب.

  (و) لنا أيضاً في الاستدلال على أن الفعل لا يقبح إلا لوقوعه على وجه من