شرح الأساس الكبير،

أحمد الشرفي القاسمي (المتوفى: 1055 هـ)

[الألم من الله لغير المكلف حكمة]

صفحة 182 - الجزء 2

  وقوله #: على شروط اعتيادية غير واف بالمقصود والمعنى أن الله سبحانه وتعالى قد ثبت كونه حكيماً وثبت أن الآلام من فعله تعالى وثبت أنه يفعل الأفعال المبتدأة والمسببة ولا يمتنع أن يكون في فعله تعالى للآلام بسبب وصول البلدة الحارة وخلقه للولد من النطفة في الموضع المخصوص وإنبات الحب بسبب المطر والتراب وغير ذلك مما يكثر تعداده مما جعل الله له أسباباً من الحكمة والمصلحة ما يخفى علينا وإن كان الفطن اللبيب قد يدرك وجه الحكمة في ذلك والله أعلم.

  إذا ثبت أن الآلام لا بد لها من فاعل مختار فهي إما مقدورة لنا بمعنى أنا نقدر على سببها أو لا.

  فالمقدورة لنا تحسن منا إما باستحقاق كالعقوبة بأنواع الحدود أو نفع زائد على مشقتها كالأسفار لطلب الأرباح أو دفع ضرر بحيث يكون ذلك الضرر المدفوع أكثر من الألم وأعظم منه وذلك كالفصد والحجامة وشرب الأدوية الكريهة لدفع مضار هي أعظم منها فنحن نعلم حسن الألم منا لهذه الأوجه الثلاثة علماً ضرورياً.

  وأما ذبح البهائم فإنما حسن بالشرع فعلمنا بعد ذلك أنه لا بد لها من مصلحة من الله سبحانه في مقابلة إباحة ذبحنا لها وإيلامنا لها بالركوب وغير ذلك. هكذا ذكره النجري وسيأتي ذكره من كلام الإمام # فيما بعد إن شاء الله تعالى.

[الألم من الله لغير المكلف حكمة]

  (و) اعلم أن الآلام الخارجة عن مقدور العباد (تحسن من الله تعالى لغير المكلف) كالأطفال والمجانين وسائر الحيوان الذي لا تكليف عليه إما (لمصلحة يعلمها الله سبحانه له) أي لغير المكلف وإن جهلنا ماهية المصلحة فلا يقدح جهلنا فيها فهي أعم من العوض.

  قال الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة # في شرح الرسالة الناصحة: وأما