[إيلام العاصي تعجيل عقوبة]
  عذاب والعذاب عقوبة.
  (ونحوه) أي ونحو هذه الآية من الآيات كقوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٣٨}[المائدة]، وكذلك الأخبار المروية عن النبي ÷ الدالة على الحدود كقوله ÷: «من بدل دينه فاقتلوه(١)، ومن سبني فاقتلوه(٢)» فإن فيها إشعاراً بأن ذلك عقوبة.
  (و) يحسن إيلام صاحب الكبيرة من الله سبحانه (لاعتبار نفسه فقط) أي من دون عوض فإيلامه على هذا الوجه يكون حسناً من الله سبحانه، (كما مر في حق المؤمن، ولقوله تعالى: {أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ})
(١) رواه المؤيد بالله # في شرح التجريد، والمتوكل على الله أحمد بن سليمان # في أصول الأحكام، والأمير الحسين في الشفاء، ورواه في شرح الأحكام بسند صحيح عن علي بن الحسين # عن النبي ÷ بلفظ: «من غير دينه فاقتلوه» ذكر ذلك في كتاب المختار من صحيح الأحاديث والآثار، وقال المؤيد بالله # في شرح التجريد: أما الرجل إذا ارتد عن الإسلام فلا خلاف بين المسلمين في لزوم القتل له لقوله ÷: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث: كفر بعد إيمان أو زنا بعد إحصان ... إلخ»، وروى حديث: «من بدل دينه ... إلخ» عبدالرزاق في مصنفه عن معاذ، والبخاري في صحيحه عن ابن عباس، والنسائي في سننه عنه، والترمذي في سننه، وأبو داود في سننه، وابن ماجه في سننه، والحاكم في مستدركه وصححه، وأحمد بن حنبل في مسنده، ورواه في مسند الشافعي، وراه النسائي في سننه، والدارقطني في سننه، وابن أبي شيبة في مصنفه، والبيهقي في مجمع الزوائد عن أبي هريرة وعائشة ومعاوية بن حيدة وعن عصمة، والطبراني في الكبير عن ابن عباس، وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده وعن أبي هريرة، ورواه البغوي في شرح السنة، وأبو يعلى في مسنده، وابن حبان في صحيحه، والطيالسي في مسنده، والحميدي في كتاب الجمع بين الصحيحين، والبلاذري في أنساب الأشراف وغيرهم.
(٢) رواه الإمام أحمد بن عيسى # في الأمالي، والإمام الهادي # في الأحكام والمنتخب، والمؤيد بالله # في شرح التجريد، والمتوكل على الله أحمد بن سليمان # في أصول الأحكام، والأمير الحسين # في الشفاء، وروى نحوه الإمام زيد بن علي # في المجموع بسند آبائه $ عن علي #: (من شتم نبياً قتلناه ... إلخ).