(فصل): في ذكر الآلام التي يقبح فعلها من العبد وكيف يكون الإنصاف من أهلها
  فإن ذلك كله حسن لأنه لدفع مضرة أعظم منه وسواء كانت المنفعة أو دفع المضرة معلومة أو مظنونة (أو لإباحة الله تعالى) للعبد ما يتألم به بعض الحيوان (كذبح الأضاحي) وسائر ما يذبح من الأنعام والصيود فإنه يحسن من العبد لإباحة الله سبحانه ذلك لعلمنا أن الله سبحانه ما أباح ذلك إلا لمصلحة قد ضمنها للمؤلم تزيد على الألم.
(فصل): في ذكر الآلام التي يقبح فعلها من العبد وكيف يكون الإنصاف من أهلها
  قال (الهادي) إلى الحق يحيى بن الحسين بن القاسم (#: وما وقع من المكلف) من الآلام على غيره (عدواناً) والعدوان هو المتعري عن النفع والدفع الموفيين على الألم (ولم يتب) ذلك المتعدي (زيد في عذابه) أي عذاب المتعدي (بقدر جنايته) على المتعدى عليه (وأُخبر المجني عليه بذلك) أي يخبر بأنه قد زيد في عذاب من تعدى عليه بقدر جنايته عليه عقوبة له وإنصافاً من الله سبحانه للمجني عليه.
  (فإن كان) أي المجني عليه (مؤمناً أثيب على صبره) على ألم الجناية.
  قال الإمام #: (قلت وبالله التوفيق: ويُحَط) أي يسقط (بالألم) الذي لحقه بسبب الجناية (من سيئاته) أي سيئات المجني عليه أو أي مصلحة كما مر (بسبب التخلية) بين الجاني والمجني عليه التي اقتضتها حكمة الله سبحانه و (لقول الوصي) علي أمير المؤمنين (#) لأصحابه: «أما إنه سيظهر عليكم بعدي رجل رحب البلعوم مندحق البطن يأكل ما يجد ويطلب ما لا يوجد فاقتلوه ولن تقتلوه، ألا وإنه سيأمركم بسبي والبراءة مني، (فأما السب فسبوني فهو لي زكاة» - أي: تطهرة، أي: كفارة) للذنوب - «ولكم نجاة، وأما البراءة فلا تتبرأوا مني فإني ولدت على الفطرة وسبقت إلى الإيمان والهجرة». انتهى كلامه #.
  وهو يريد بالرجل معاوية لعنه الله فإنه سب علياً كرم الله وجهه واستمر ذلك