(فصل): في الألطاف وحقيقتها وبيان أحكامها
  وأما في الاصطلاح فهي: (رد النفس عن تعمد فعل المعصية، أو) تعمد (ترك الطاعة مستمراً) أي يمنع نفسه عن فعل المعصية وترك الطاعة عمداً أبداً وذلك (لحصول اللطف) الحامل على ذلك (و) حصول (التنوير) للقلب (عند عروضهما) أي عروض الطاعة والمعصية.
  وهذا موافق لما ذكر في الصحاح، وظاهر كلام الإمام المهدي # والعنسي ¦ المتقدم ذكره خلافه والله أعلم.
  قال #: قال (المهدي # وأبو هاشم: ويجوز كون فعل زيد لطفاً لعمرو) فيدعوه ذلك الفعل الصادر من زيد إلى فعل الطاعة أو ترك المعصية (و) كذلك (يجوز تقدم اللطف) سواء كان من فعلنا أو فعل الله تعالى على الملطوف فيه لأن حقيقة اللطف هو ما دعا وقرب إلى فعل الطاعة أو ترك المعصية فيصح أن يكون ذلك الداعي والمقرب متقدماً (بأوقات كثيرة ولو) كان اللطف (قبل بلوغ التكليف) فإنه لا يخرجه ذلك عن كونه لطفاً (ما لم يصر) ذلك المتقدم (في حكم المنسي)، فإن صار في حكم المنسي لم يصح فيه حقيقة اللطف وهو الدعاء والتقريب.
  والمعنى أنه لا يسمى لطفاً لا أنه لا يجوز تقدمه إذا صار في حكم المنسي لأن اللطف غير واجب على الله تعالى كما سبق (خلافاً لأبي علي) في المسألتين معاً فقال: لا يجوز أن يكون فعل زيد لطفاً لعمرو، ولا يجوز تقدم اللطف بأكثر من وقت واحد وهو وقت الدعاء الذي لا تعقل اللطفية إلا به.
  قال: إذ يجب أن يقع اللطف على أبلغ الوجوه في اللطفية.
  (لنا) حجة على ما ذهبنا إليه: (حصول الالتطاف بالمواعظ) والخطب والتذكير بالأمم الماضية وما نزل بهم من الهلاك (وهي) بلا شك (فعل الغير) وإلا فما فائدة الوعظ والتذكير.
  (و) كذلك يحصل الالتطاف (بأموات القرون الماضية) كعاد وثمود