كتاب الشافي،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

[حكاية إجماع أهل البيت (ع) على أن عليا (ع) لم يبايع طوعا]

صفحة 450 - الجزء 2

  مذهب المعتزلة في العقد والاختيار، وقد بينا بطلانه فيما تقدم، فتارة يجعل طريق الإمامة الإجماع من الصحابة، وتارة يجعله العقد بحضرة بعضهم، مع أنه لم يصح له أي الطرفين على ما قد بيناه والحمد لله.

[حكاية إجماع أهل البيت (ع) على أن علياً (ع) لم يبايع طوعاً]

  وأما حكايته عن صاحب الرسالة من قوله [أي صاحب الرسالة]: مع إطباق العترة الطاهرة المرضية من أهل البيت $ على أن أمير المؤمنين # ومن كان على رأيه لم يبايعوا في ذلك الوقت.

  ثم قال [الفقيه]: «فأخبرني من أطبق من العترة، وسمهم لي واستدل على ذلك بنقل صحيح، فلن تجده أبداً».

  فالجواب: أنا لم ندع إجماع العترة في وقته # فقط حتى تقع المطالبة بطلب أعيانهم وأسمائهم؛ لأن العترة في وقته # هو وزوجته وولداهما $ أجمعين والكل يعلم حالهم وما كان من إنكارهم للعقد لأبي بكر، والمعلوم ضرورة من أولادهم اقتفاء آثارهم في اعتقادهم، وعلومهم مضبوطة مدونة معلومة من أشياعهم وأتباعهم إلى يومنا هذا، والأئمة السابقون منهم الشاهرون لأسيافهم، المنابذون للظالمين بالقول والفعل لا بد من ذكرهم⁣(⁣١) بإزاء أئمته من بني العباس الذين هم خلائف الفقيه وأشباهه، وسائر أسبابهم وأحوالهم مدونة في كتب جمة مجلدات؛ فإن طلبها وجدها وهيهات إن طلبها وجد ما يسود جبينه، ويرغم عرنينه، ويجذ يمينه.

  وعلى أن أهل بيت النبي - عليه وعليهم السلام - في سائر الأعصار ما وقع بينهم تناكر ولا ظهر من أحد منهم القول بأنه # بايع طائعاً.

  ولوجه آخر وهو أنه قد ثبت أنه # كان هو الإمام بالأدلة الشرعية من


(١) قد مر ذكرهم، وإنما هو كما أشرنا أن الإمام # ألف الجزء هذا قبل الجزء الأول. انتهى من الإمام الحجة/مجدالدين بن محمد المؤيدي #.