فصل
  أسأل رسول الله ÷ لمكان ابنته مني فأمرتُ المقداد ليسأله.
  وقد رجعوا إلى زوجات النبي ÷ في وجوب الغسل من التقاء الختانين، وفي وجوب الغسل من الجماع من غير إنزال.
  وكرجوعهم إلى علي # في دفن الأنبياء حيث يموتون؛ فهؤلاء أكابر الصحابة، وفعل بمشهد جماعتهم، وكذلك أصاغرهم سلكوا مسلك أكابرهم كابن عباس وابن عمر وغيرهما.
  قال ابن عباس: كنا نخابر حتى أخبرنا رافع بن خديج أن النبي ÷ منع من ذلك وقال: لا تستأجره على شيء من ذلك.
  وإذا صحّ أن بعضهم كان يعمل بذلك ويقبله الباقون ولا ينكرون عليه فقد حصل الإجماع على قبول خبر الواحد، وإلا اقتضى إطباقهم على الخطأ، وذلك لا يجوز، ومن أراد الشَّغْب(١) في ذلك بأنهم ردوا خبر الواحد كرد علي # لخبر ابن سنان الأشجعي فنقول: إن ذلك لأمور أُخَر بقدح في العدالة، أو تشكك في الرواية، كما قال علي #: أعرابي بوّال على عقبيه، وهذا نهاية القدح فيه؛ لأن الوعيد ورد على ترك الاستنزاه من البول.
  وردوا خبر فاطمة بنت قيس لمعارضته للكتاب والسنة؛ فلو صحّ لكان نسخاً، والنسخ بخبر الواحد لا يجوز، ورد أبو بكر خبر المغيرة لأنه كان متهماً في باب الدين، فتح إيمانه بالغدر في قتله لأصحابه وأخذ أموالهم وأسلم عليها، وختمه بالكفر لصرفه الأمر عن عترة رسول الله ÷ وعقده الأمر ليزيد بن معاوية اللعين، فلما عضده محمد بن مسلمة قَبِله.
  وردوا خبر عثمان بن عفان في باب الحَكَم لما روى لهم أن رسول الله ÷ آمنه وأذن له في رده.
(١) الشغب بالتسكين: تهييج الشر، ولا يقال الشغَب بالتحريك. انتهى من مختار الصحاح.