[الرد على دعوى الفقيه أنه لا يقطع بدخول غير المشركين النار]
  مروية عن النبي ÷، مما لا يسع معتقد الإسلام أن يدفع خبراً واحداً منها، فكيف بجميعها.
[الرد على دعوى الفقيه أنه لا يقطع بدخول غير المشركين النار]
  وأما احتجاجه بالآية وهي قوله ø: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} واحتج بها على أنه لا يقطع بدخولهم النار، ولا خلودهم فيها(١).
(١) قال ¦ في التعليق: ثم إنه يقال على ما أصَّله الفقيه وعلى سائر المرجئة: أنتم موافقون على شمول الوعيد للكفار، مَنْ كفر بالشرك، ومَنْ كفر بغيره كنافي الصَّانع ومن كذب الله ورسوله، وأنهم يصلون النار خالدين، فما وجه لحوقهم بأهل الشرك وقد قلتم: ما دونه يكون تحت المشيئة.
فإن قلتم: بأدلة أُخَر، مثل: {أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ٢٤}[البقرة]، ومثل: {حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ ٦}[غافر]، ومثل: {فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ ٣٢}[الزمر].
قيل لكم: هذه عمومات، وقلتم: الحمل على الخصوص هو المتيقن، فلم جاز لكم الحكم في سائر الكفار بحكم المشركين؟ وما يؤمنكم أن يكون المراد بوعيد من كذَّب بالصدق وكذا الذين كفروا ونحوهما هم المشركون فقط لقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ}[النساء: ٤٨]، كما قلتم علينا في مثل: {وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ}[النساء: ١٤]، أن {مَنْ} لا تشمل الفاسق، فهل هذا إلا تحكم على الأدلة؟!
وإن قلتم: لنا على سائر الكفار أدلة تخص كل نوع منهم.
قلنا: أبرزوها؛ ولن تجدوا ذلك في كل نوع من أنواع الكفر، وما وجدتم من ذلك قيل لكم: المتيقن من صيغ الجموع، أقل الجمع وهو ثلاثة من كل نوع، أو واحد من صيغ المفردات. فما وجه حكمكم بشمول الوعيد لكل جماعة ولكل فرد من الكفار بغير الشرك؟ فما أجبتم به فهو جوابنا في العمومات الشاملة للفاسقين مثل: {وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ} ... إلخ، ومثل: {وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ١٤}[الانفطار]، على أنكم قد خرجتم عن ظاهر آية: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ}[النساء: ٤٨]، وألحقتم بالمشرك غيره من كل كافر، فكيف تمنعون من إلحاق الفاسق بأدلة تخصه مثل: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا} ... إلخ [النساء: ٩٣]، ومثل: {وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ} ... إلخ [الأنفال: ١٦]، ومثل: {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى}[النساء: ١٠]، ومثل: {وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ} ... إلخ [البقرة: ٢٧٥]؟ وكم من آية وخبر تخص الفاسق بالوعيد كتاباً وسُّنة.
=