كتاب الشافي،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

[وجه الشبه بين الفقيه وأشباهه من أهل الكتاب]

صفحة 276 - الجزء 3

  ثم قال: «وأما قوله: وما عقب به من السب والأذية - فقد بينا أن ذلك قصاص، فلا ترجف ولا يضيق ذرعك، ولات حين مناص».

  فالجواب: أن قوله هذا يدل على استحسانه لما فعله، مما خالف فيه الأدب والدين.

  ثم قال: «وأما قوله: ولو حكينا ما أودعه رسالته - فلو أنصف لحكاه، ليتبين ضلاله أو هداه».

  فالجواب: أن الفقيه إذا كان يرى أن كل ما وقع منه من أذية أو سباب فهو قصاص - فلا فائدة في إعادة ما آذى به ذوي الألباب، وتراجمة الكتاب، بل نقول حسابه عند رب الأرباب.

[وجه الشبه بين الفقيه وأشباهه من أهل الكتاب]

  ثم قال: «وأما قوله: نسبة البيتين إلى الكندي - فمن جملة أكذابه، التي استنصر بها في جوابه، ولم يرج ثواب الله ولا شدة عقابه، ولم يذكر البيتين، ولا ما ذكرته في جوابهما، ليعلم أن ما قاله صدق أو مين، بل أبهمهما على السامع، وظن أنه بكذبه للحق دافع، ولو ذكرهما لكان عليه من أعظم هجنه⁣(⁣١)، وأشد من كل محنة، وذلك أن إمامه استشهد بهما لما ذكر فضل علي # ثم قال⁣(⁣٢): ولو أخرناه والحال هذه لانتظمنا له قول عنترة العبسي:

  وإذَا تَكُونُ كَرِيهةٌ أُدْعَى لَهَا ... *** ... البيتين

  فذكرت ما ذكره أهل الخبرة فيهما، وأنهما ليسا لعنترة، لكنه لا يصح عنده من الروايات إلا ما بلغه ونقل إليه، وإن نقل غيره لم يعتمد إلا عليه».

  الجواب عن ذلك: أن الاستبداد عادته، والقطع على أن الصواب مجرد قوله


(١) الهجنة: العيب والقبح. تمت (معجم).

(٢) القائل هو الإمام المنصور بالله #.