[حوار حول لفظة (مولى) الواردة في خبر الغدير]
  كل أمر تتعلق به الولاية، ولا شك أن لكل واحد منهم ولاية على نفسه، في جلب منفعة، ودفع مضرة، وله # ولاية عليهم في أمور الدين، وهي أولى مما تثبت لهم على أنفسهم.
  ويصير الحال في ذلك كالحال في قولنا: فلان أغنى أهل البلد، فإن هذا يوجب كونه أكثرهم أموالاً، ولا يقتضي مشاركته لهم في أجناس الأموال؛ بل لو كان يملك الذهب والفضة وهم يملكون الحبوب والبهائم، لم يمتنع وصفه بأنه أغنى منهم.
  كذلك ما نحن فيه، يكون كل واحد من الصحابة ولياً فيما يخصه، ويكون علي # أولى بما يتعلق بتصرفات الأئمة، وإن لم يكن لهم فيها شركة، وإن وقعت الشركة في لفظة ولي، وله فيها مزية، وإن اختلفت الأمور التي تعلقت بها الولايات كما ذكرنا في النبي ÷، وكذلك في المثال بالأغنياء؛ فتدبر ما ذكرنا تعرف الصواب منه إن شاء الله تعالى.
  ثم قال: «وأما قوله [أي محيي الدين]: على أن لفظة أفعل قد ترد للاختصاص، كقولك الرجل أولى بزوجته؛ فنقول(١): إنما كان أولى بها بمعنى مفهوم أوجب ذلك من غير هذه اللفظة، وكذا أمر المتداعيين للسلعة، فيحتاج إلى أن يأتي بدليل يدل على أن المراد بها ما ذهب إليه، فإنها قد ترد للاختصاص، ولغير الاختصاص، وعدم المشاركة، كما قدمنا في وضعها في اللغة العربية، وكما قام الدليل على أن الرجل أولى بزوجته، وعلى أن الأولى بالسلعة من قامت له البينة؛ فإنه لم يكن ذلك كذلك إلا لدليل يدل عليه بالاتفاق بيننا؛ فأين وجه المشابهة بينه وبين ما ذكرت؟ ولا مشابهة بينهما بحال».
  فالجواب: أن قوله: إنما كان أولى بزوجته بمعنى مفهوم وكذلك أمر المتداعيين؛ فلا شك أنه لولا أن هناك أمراً ما قيل هو أولى بما هو أولى به.
  فإن كان الفقيه يكتفي بهذا في الاحتجاج فنحن نقول: علي # أولى من سائر
(١) القائل فقيه الخارقة.