كتاب الشافي،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

[شبه للفقيه لإبطال حديث المنزلة، والرد عليها]

صفحة 457 - الجزء 3

  داره؛ فإن هذا القول يفيد الشركة في الدار، ولا يفيد اتحاد أسباب الشركة، حتى أن الشركة في دار هذا القائل لو ثبتت من جهته، بأن وهب بعض داره لمن ذكر اسمه، والشركة في الدار الأخرى بين زيد وعمرو تثبت بطرق متساوية، بأن ورثاها معاً، لم يقدح ذلك في ثبوت الشركة من الجميع وإن اختلفت أسبابها، كذلك ما نحن فيه فافهم ذلك وتدبره.

  وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: فالجواب عن هذه الجملة وبالله التوفيق أنا نقول: أولاً إن هذا الرجل قد ادعى دعاوي طويلة، ومثل أمثلة كثيرة، فلم يأت على دعواه ببيان، ولا جاء على صحة أمثلته ومطابقتها لما هو بصدده ببرهان، بل المثال في مكان، والممثل به في غير ذلك المكان، وسنوضح ما قلنا بعون الله حتى يراه من نظره كالعيان؛ فنقول: أما قوله [أي محيي الدين]: لو سلمنا لك هذا السبب في هذا الخبر ... إلى قوله: ما يدل على رئاسته على الخاص والعام، وقوله: لا اعتبار بالسبب مع اللفظ وقوله: لا تنافي بينهما - فدعوى⁣(⁣١) غير صحيحة لأن هذا حكم في حال الحياة، وهذا حكم بعد الموت، والحياة والموت متنافيان، فكان الحكم الذي يتعلق بهما متنافياً.

  ولا يجوز أن يقاس ما بعد الموت على حال الحياة بمجرد شهوات النفوس؛ لأنه كان للنبي ÷ أحوال في حال حياته تبينا أنها زالت بعد موته؛ بل العقل يقضي بالفرق بين حال الحياة وحال الموت، فإذا كانت أحوال النبي ÷ الثابتة له في حياته زالت بعد موته، كانت حالة المشبه به في معنى من المعاني أولى بأن تزول عنه ما يثبت له في حالة حياة النبي ÷ من جهته؛ لأن ولاية علي # على المدينة إنما كانت باستخلاف النبي ÷ إياه، فلما مات النبي ÷ زال حكم ولايته على أمته، مع كونه كان والياً لها في جميع أمورها، فلأن تزول


(١) بداية كلام فقيه الخارقة.