كتاب الشافي،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

[شبهة موت هارون قبل موسى وغيرها من الشبه، والرد عليها]

صفحة 475 - الجزء 3

  على المدينة، وحكم العموم باق ما لم يدل دليل على تخصيصه، وعلى أنا قد بينا أن النبي ÷ قال ذلك في مواضع عدة قد تقدم ذكر شيء منها.

  وأما قوله: «إن الاستخلاف يزول بعود المستخلف وحضوره».

  فالجواب: أن ذلك فاسد لأن ذلك إنما يجوز زواله إذا علم أن القصد بالاستخلاف هو لحال الغيبة فقط؛ فأما لو استخلف بعض الولاة الغير استخلافاً مطلقاً عند غيبته من موضعه؛ لكان عوده لا يوجب عزله، إذا لم يعلم أن قصده باستخلافه له كان مدة غيبته.

  وقد بينا أن لفظ الخبر يجب أن يحمل على عمومه، وقد بينا أنه ورد بعد الاستخلاف على المدينة، وسواه من المواضع فلا معنى لإعادته.

  وأما قوله: «ولو أن النبي ÷ استخلفه على المدينة مدة حياته، ولم يعزله عن هذا الاستخلاف؛ لكان لمن زعم أنها ثابتة له بعد الموت قياساً على الحياة بعض التعلق».

  فالجواب: أن الخلافة على المدينة لم يعلم منه ÷ عزل عنها، فالحكم باق، إلا أن يدل دليل على زواله، وقد علمنا بعموم الخبر ثبوت استحقاقه لسائر المنازل سوى ما استثنى من النبوة بعده، ولما ذكرنا من ورود الخبر في مقامات سوى سبب استخلافه على المدينة، وروايتنا لجميع ما ذكرنا مسندة بحمد الله ومنّه.

  وأما قوله: «لكان لمن زعم أنها ثابتة له بعد الموت قياساً على الحياة بعض التعلق».

  فالجواب: أنا لم نسلك في الجواب قياس ما بعد الموت على حال الحياة، بل جمعنا بينهما لعموم اللفظ، فيعمهما، لا ما قاله من القياس.

  وأما قوله [أي فقيه الخارقة]: «والعجب من تقحم هذا الرجل ودعواه للإجماع بهذا المقال، فهذا يدل على أنه أجهل الجهال».