كتاب الشافي،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

[بيان سكوت أمير المؤمنين (ع) في أول الأمر وقيامه في آخره، وغير ذلك ما يتعلق به]

صفحة 561 - الجزء 3

  التشديد الذي جرى من عمر وإلجائه وغيره، وتعصب من تعصب في ذلك.

  وجملة الأمر هي ما قدمنا، أن إمامة أبي بكر لو صحت قبل حمل الناس على البيعة؛ فلا عتب على من يشدد في الدخول تحت تلك المراسم، وإذ قد صحت إمامة أمير المؤمنين # من النصوص من الله سبحانه ورسوله ÷، فبطل ما يهذون به من صحة العقد لأبي بكر لما لم يدل عليه دليل، وبطل بذلك ما بعده من إمامة عمر وعثمان، فالشأن في تصحيح النص أو الدعوة؛ فمتى ثبت أحدهما بطل الآخر.

  فقد بينا النص ووجه دلالته على إمامة علي #، ثم بينا أيضاً بطلان إمامة أبي بكر إذ لم تثبت بطريق صحيحة، من حيث أن الإمامة شرعية، ولا تؤخذ أوصافها، ولا شروطها، ولا طرقها، إلا من جهة الشرع، ولا دليل في الشرع من كتاب ولا سنة يدل عليها، فقضينا ببطلانها، وسائر هذه الوسائط تابعة لهذا الأصل وهو الإمامة من قوله بفساد الأنكحة والتحليل والتحريم وغير ذلك.

  وأما ما ذكره من خلطته # بهم، وما أخذه من الغنائم وزوجهم؛ فلسنا نقول بأن خطيئتهم بلغت إلى حد تحريم مناكحتهم.

  وأما الغنائم فما كان جائزاً من دون إمام فلا كلام، وما كان لا يسوغ إلا بإمام فعلي # إمام الكل، ولهذا خرج وأخرج أولاده معهم في الحروب وأخذوا الغنائم، وكذلك من كان على رأيه # من كبار الصحابة.

  وأما نقض الأحكام فأبعد من هذا، فلو عرفت أنه لا ينقض من أحكام المبطلين ما وافق الحق لم تورد هذا، فكيف بمن لم نقطع على أن معصيته كبيرة، والأصل ما قدمناه من صحة طريق الإمامة.