كتاب الشافي،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

[الرد على أهل الزيغ وبيان من هم الآل]

صفحة 206 - الجزء 1


= شيئاً» قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: «حرمة الإسلام، وحرمتي، وحرمة رحمي» رواه الإمام المنصور بالله بسنده إلى الإمام المرشد بالله بسنده إلى أبي سعيد الخدري، وأخرجه الطبراني في الكبير والأوسط، وأبو الشيخ في الثواب، وأبو نعيم عن أبي سعيد؛ أفاده في تفريج الكروب.

قلت: وروايتهم بلفظ: «إن لله حرمات ثلاثاً» وبدون «دنيا» ولا: قيل يا رسول الله، وفي روايات: «لم يحفظ الله له أمر دنياه ولا آخرته».

قال: وأخرجه الحاكم بلفظ: «ثلاث من حفظهن» ... الخبر، وهذا قليل من كثير.

ونعود إلى المقصود بعون الملك المعبود، والله ø يقول: {وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ}⁣[الطور: ٢١]، وإجماع الأمة على كونهم أعني ذرية الخمسة آل الرسول وأهل البيت والعترة لا اختلاف في ذلك، وإنما الخلاف في إدخال غيرهم معهم، والأدلة القاطعة تقضي بعدم المشاركة لهم كما سبق.

وأما تفسير زيد بن أرقم لأهل البيت بآل علي وآل العباس وآل جعفر وآل عقيل؛ فإنما حمله على الذين حرمت عليهم الصدقة وهو معنى عام للآل مخصوص الاستعمال في حديث الصدقة لا غير، وإنما هو مجاز من باب التغليب للمعنى الحقيقي الذي هو آل علي على غيره، وقد صرح زيد نفسه بحمله على الذين حرموا الصدقة، هكذا في الخبر.

قال في تخريج الشافي: مع أن زيداً قد أخرج الزوجات فيكون حجة على المخالف.

قلت: وكذا أخرج بقية بني هاشم وبالأولى بني المطلب وسائر قريش فليس لأهل هذه الأقوال فيه متمسك وهو رد عليهم جميعاً، قال الإمام الناصر عبدالله بن الحسن: لنا في الجواب عن هذا الحديث وجوه؛ الوجه الأول: أن حديث الكساء وحديث الثقلين جاءا متواترين، ولم تثبت هذه الزيادة إلا بهذه الطريق فهي شاذة منكرة.

الوجه الثاني: أن في رجال إسناده من لا يرتضى فمنهم أحمد بن بشار مجهول، ومنهم أبو عوانة وضاح بن عبدالله الواسطي البزار قال أحمد وأبو حاتم: إذا حدث من حفظه وَهِمَ ويغلط كثيراً، وضعّفه ابن المديني عن قتادة؛ قال: ثم لو سلمنا صحته وسلامته عن كل قادح فهو آحادي ظني ... إلى آخر كلامه (ع).

قال - أيده الله - في التخريج في سياق الجواب عن هذا: وإن رواية الرفع مقدوح في رجالها وإنها آحادية لا تصلح أن تعارض المعلوم من أخبار الكساء القاضية بأن أهل البيت المطهرين: علي وفاطمة وأولادهما ... إلى قوله: وقد تقدم من حديث سعيد بن مالك قوله: فنودي فينا ليخرج من كان في المسجد إلا آل رسول الله فجاء العباس فقال: يا رسول الله أخرجت أعمامك ... إلخ؛ فإنه يفيد أن الآل يختص بمن بقي في المسجد، وليس إلا الأربعة كما هو في خبر سد الأبواب.

قلت: وهو صريح في عدم إطلاق الآل على العباس ¥ وغيره من القرابة وهو أقربهم ما عدا أهل =