[نقل فقيه الخارقة لكلام القرشي في حصر الإمامة في البطنين، ورده عليه]
  لأنفذنا الطوامير(١)، ولم ندرك إلا قليلاً من كثير.
  ونفعل في ذلك ما ذكر لنا من نثق به، أن واعظ بغداد ابن الجوزي سئل عن يزيد هل يُلْعَن؟ فغالطه في ذلك؛ فلم يقبل، فأقبل عليه وقال: يا هذا إنا ننجس اللعنة! وهذه إشارة حسنة، ونقول: إننا ننزه الأخبار والمخبر عنه عن مقابلتهما بحال معاوية، أو يظن شيء من ذلك.
  وقد حصل لنا من الفقيه لعن رسول الله ÷ لمعاوية لأنه قال: قال رسول الله ÷: «دعوا لي أصحابي وأصهاري فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين»، والإجماع منا ومنه أن علياً # لا يستحق اللعنة، والإجماع منا ومنه أن معاوية قد سب علياً ولعنه، وهو الأخ والصاحب والصهر المصاقب(٢)، فصارت لعنة معاوية نصاً من رواية الفقيه لا تخريجاً، فليتأمل ذلك المنصف.
[نقل فقيه الخارقة لكلام القرشي في حصر الإمامة في البطنين، ورده عليه]
  وأما قوله [أي: الفقيه]: قال القدري [أي: القرشي]: وأما ما حكاه من قول الإمام # في الإمامة وحصرها، واختلاف الناس فيها، وأبطل سائر الأقوال، وصحح أن نصابها في ولد الحسن والحسين @ فهو قول صحيح.
  وأما ما عقبه من تتبعه لذلك بقوله فأقول: من ذهب إلى أنها في الناس كلهم قول ساقط؛ إذ لا دليل عليه ... إلى قوله: إلا أنها في قريش؛ فقد اجتمع على العترة قول متناقض. وهذا ليس بإجماع؛ لأن الإجماع هو ما أفاد ما يفيده النص، من إسقاط كلفة النظر، ومؤنة الإجتهاد، وهذا غير موجود فيما ادعاه من الإجماع.
  قال: ونذكر لهذه المسألة نظيراً من المسائل الفقهية، ليستدل بها من له لب على أن دعوى هذا الرجل الإجماع في هذه المسألة غير صحيح، فأقول: قد اختلف في ليلة القدر فقال الشافعي ¥ وأصحابه: هي في العشرة الأواخر من
(١) الطومار: الصحيفة ج: طوامير؛ تمت قاموس.
(٢) الصقب بالتحريك: القريب.