كتاب الشافي،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

[نقل فقيه الخارقة لكلام القرشي في حصر الإمامة في البطنين، ورده عليه]

صفحة 219 - الجزء 4

  رمضان، وحث على طلبها فيها، وهذا يشبه قولكم: إن الإمامة في الحسن والحسين، وقال أبو حنيفة وأصحابه: هي في جميع شهر رمضان لا تعدوه، وحث على طلبها في جميعه، وهذا يشبه قول من قال: إن الإمامة في أصناف المسلمين؛ ثم مع ذلك لم يقل من قال بالأقل، وإنها في العشر الأواخر لا تعدوها إلى غيرها: إن هذا إجماع لا خلاف فيه ... إلى آخر ما ذكر.

  قال القدري: والكلام على ما أورده هاهنا أنه بنى سؤاله فيه على أصلين فاسدين:

  أحدهما: أنه توهم أن الإمام # قال: إن الأمة قد أجمعت على كونها فيهم، وثبوتها لهم دون غيرهم، ولم يقل ذلك، وإنما قال: أجمعت الأمة على جوازها فيهم، واختلفت فيمن سواهم، والإجماع حجة؛ أراد به # هاهنا الإجماع على الجواز لا على الوجوب، لكنه لما لم يفهم المراد تصدى للإيراد، فليعرف الفرق بين الوجوب والجواز إن كان من أهل هذا الفن.

  والغلط الثاني: فهو أنه توهم أن الإمام # اقتصر على قوله: والإجماع حجة وهو يعني على الجواز كما قدمنا، وليس كذلك بل قال #: ولا دليل على خلافه، والمراد أنه لا دليل يدل على جوازها في غيرهم من سائر الناس فبطل وبقي هذا المنصب الشريف.

  فلو بطل أيضاً مع الأول لكانت الأمة قائلة بأقوال كلها فاسدة، وذلك يكون إجماعاً على الخطأ وذلك لا يجوز؛ لما ذكره # من أن إجماعهم حجة، فلو أجمعوا على الخطأ لكانت أقوالهم كلها خطأ؛ فلا يوثق بإجماعهم في نفي ولا إثبات، وقد علمنا خلافه.

  ولو تدبر ما قاله الإمام # لم يتسرع إلى المناقضة، ولا بادر إلى المعارضة، لأنه عجل في أمر كانت له في أناة، ورشح بما في إناه، مما كتمه وواراه.

  ثم قوله: وهذا ليس بإجماع؛ إذ الإجماع ما أفاد ما يفيده النص من إسقاط